الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط لانتفاع الميت بصدقة جارية أن يكون فعلها بنفسه أو أوصى بها

السؤال

هل يشترط في الصدقة الجارية أن يفعلها المسلم في حياته أو يوصي بها بعد موته؟ أم هل تجوز من الأبناء بعد موته حتى وإن كان بخيلا وغيرمهتم بالصدقات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل الصور المذكورة في السؤال للصدقة الجارية نافعة، فحتى لو كان الرجل في حياته بخيلا ولا يهتم بالصدقات، فأخرج له أبناؤه أوغيرهم بعد موته صدقة جارية، فإنها تنفعه ـ إن شاء الله ـ سواء كان ذلك من مالهم، أو من إرثهم من الميت.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 59611 ، 43607، 25638، 67446.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني