الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تمتنع عن تلبية رغبة زوجها بحجة خوف خروج وقت الصلاة

السؤال

زوجتي عندما أطلبها للفراش خلال اليوم تتعذر بأنها تنتظر الصلاة لأنها لا تريد أن تغتسل قبل الصلاة خوفا من خروج وقت الصلاة. فهل تقبل صلاتها علما بأنني إذا رفضت أغضب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الواجبات الشرعية على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يصلي الصلاة في وقتها، وبالنسبة للرجال يجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وعلى ذلك فإن كان امتناع زوجتك عن الفراش بسبب ضيق الوقت عن أداء الصلاة، وانشغالها بأدائها في وقتها، كأن تكون أخرتِ الصلاة لآخر الوقت، وطلبتها أنت لفراشك حينئذ، بحيث يضيق الوقت عن إجابتك ثم اغتسالها وأدائها للصلاة، فهي مصيبة ومثابة على امتناعها في هذه الحال، لأن إجابتك حينئذ سيترتب عليها خروج وقت الصلاة.

أما إن كان في الوقت متسع لإجابتك، ثم الاغتسال والصلاة قبل خروج الوقت، فلا يجوز لها الامتناع؛ فإن آكد حقوق الزوج على زوجته مطاوعته في الفراش عندما يطلب منها ذلك، وإلا كانت ناشزا، وفي امتناعها هذا إثم كبير، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 30639، 9572، 69931. وعندئذ تكون الزوجة قد عرضت صلاتها لعدم القبول، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط... الحديث. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.

قال السندي: قَوْله بَاتَتْ وَزَوْجهَا عَلَيْهَا سَاخِط لِعَدَمِ إِطَاعَتهَا إِيَّاهُ فِيمَا أَرَادَ مِنْهَا، وَلِهَذَا قَالَ (بَاتَتْ) لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْعَادَة يَكُون فِي اللَّيْل، وَإِلَّا فَلَا يَخْتَصّ الْحُكْم بِاللَّيْلِ. اهـ.

وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 34631. أن المراد بالحديث عدم القبول لا عدم الإجزاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني