الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض الحسن مباح للمقترض مندوب إليه للمقرض

السؤال

هل قروض جمعيات رجال الأعمال حلال أم حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم طبيعة ونظم الجمعيات المذكورة، لكن إذا كان القرض خاليا من فائدة محرمة ولم يجر نفعا لمقترضه فهو قرض حسن يجوز أخذه ويندب فعله، لأن الشارع رغب فيه ووعد عليه بالأجر الجزيل، قال الله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج:77}.

وقال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

وقال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه. انتهى.

وأما إن كان القرض بفائدة أو يجر نفعا مشروطا لصاحبه فلا يجوز، جاء في ـ المصنف ـ عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. اهـ.

ومن المفيد هنا نقل ما قاله الشلبي الحنفي في حاشيته على تبيين الحقائق حيث قال: قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف: وكل قرض جر منفعة لا يجوز، مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحا، أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا، لأنه روي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة لعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 44598 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني