الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام زكاة الأموال المودعة في البنوك

السؤال

توفى والدى رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين، وقبل أن يتوفاه الله أخبر أمي أن عليه زكاة مال، هو كان يملك منزلا، ولأن المعاش الذي يأخذه غير كاف فقد باع المنزل ووضع قيمته بالبنك لكي يدر عليه عائدا يساعده على المعيشة. فهل تخرج زكاة المال على إجمالي المبلغ أم على العائد؟ مع العلم بأنه لم يضع المال بالبنك لأنه فائض عن حاجته بل لكي يساعده على المعيشة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:

الأولى: أن تكون مودعة في بنك ربوي، فالزكاة هنا واجبة في أصل المال فقط ولا زكاة على الفائدة الربوية الناتجة منه، لأنها مال خبيث محرم، لا يجوز لصاحبه تملكه أصلاً، بل يجب عليه التخلص منه، بإنفاقه في وجوه الخير، وإذا كان هذا هو حال المال المسؤول عنه، فيجب سحبه فورا، والاستغفار للميت من ذلك الفعل وقد آل أمر المال إلى الورثة فعليهم سحبه.

الثانية: أن تكون مستثمرة في بنك إسلامي، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً.

ويجب إخراج زكاة ذلك المال عن السنوات السابقة التي لم يخرج فيها الميت الزكاة، ويمكن ذلك بمراجعة حساباته عند آخر كل سنة مضت، ويفصل عنها الفوائد الربوية إن كانت في بنك ربوي، ويضمها إليها إن كانت في بنك إسلامي، فإذا بلغت نصاباً، أخرج عنها 2.5% وهكذا يفعل في كل سنة.

وهذا كله فيما وجب فيه من زكاة قبل وفاة صاحبه لأنه يكون دينا في ذمته كسائر ديونه التي تقضى عنه قبل قسمة التركة.

قال ابن مفلح في الفروع: ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة نص عليه ولو لم يوص بها كالعشر. انتهى.

وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 59845، 42099.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني