الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المداومة على قراءة سور الأعلى والكافرون والإخلاص في الوتر

السؤال

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد، هل يعتبر ما يلي بدعة أم لا؟ المداومة على قراءة سورة: الأعلى والكافرون والإحلاص، في صلاة الوتر، وهل جمع الأدعية النبوية التي تقال للهم والكرب والمداومة عليها مع أذكار الصباح والمساء من باب: أن كن مع الله في اليسر يكن معك في العسر؟ والذكرالتالي: لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون؟ وهل ورد فيه حديث شريف؟ وصلاة الفهم: اللهم صل علي سيدنا محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بها بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى أفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب، هل تجوز هذه الصيغة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمداومة على قراءة سور الأعلى والكافرون والإخلاص في صلاة الوتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة، كما ثبت ذلك في كتب السنن.

ولا شك أن طاعة الإنسان لربه ودعائه وذكره له في وقت اليسر ينفعه في حال العسر، وقد ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. صححه الألباني.

ومعنى الحديث: أن الإنسان إذا عمل في حال رخائه أعمالاً خالصة لله عز وجل، فإن الله تعالى يفرج عنه في حال شدته، لكن المداومة على أذكار معينة في أوقات معينة لم يحددها الشارع واتخاذ ذلك سبيلاً للتقرب إلى الله، يدخل في البدع ولو كانت تلك الأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التبعد لله بتخصيصها بوقت معين لم يحدده الشارع يجعلها بدعة، قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ في كتاب الاعتصام: ومنها -أي البدعة- التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة.

ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ المذكور، ومع ذلك فلا حرج في الدعاء به لكونه كلاماً طيباً لا محذور فيه، لكن لا يعتقد كون ذلك سنة، ولا حرج في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المذكورة إلا أن الصيغ المأثورة في السنة أفضل منها، وانظر لذلك الفتويين رقم: 5025، ورقم: 4863.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني