الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مساعدة المرأة على الطلاق

السؤال

أختي تزوجت من شاب، ولكنها غير مرتاحة أبدا معه، تزوجت من أقل من شهرين، أجبرها أبوها على الزواج من هذا الشاب، لكنها الآن تبكي ليلا ونهارا وغير مرتاحة، وكل يوم تتصل بي وتبكي وتبكيني معها من أول زواجها، وتريد الطلاق بإصرار، لأنها غير مرتاحة، ونفسيتها تحطمت، والسؤال: لو ساعدتها على الطلاق ما هو الحكم؟ ـ لو سمحتم ـ وما هو حكم أبيها الذي أجبرها على إنسان لا تعرفه لا بخير ولا بشر؟ وحالتها النفسية غير مستقرة.
أرجو المساعدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأب أن يكره ابنته على الزواج بمن لا تريد على الراجح من كلام أهل العلم, لما يترتب على ذلك من آثار سيئة تؤثر سلبا على استقرارالحياة الزوجية بينهما، وقد جاء في سنن ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.

ولكن ينبغي التفريق في هذا المقام بين صورتين:

الصورة الأولى:أن يكرهها أبوها على الزواج ويعقد عليها لهذا الرجل رغما عنها ولم توافقه على ذلك مطلقا ففي هذه الحالة يثبت الخيار للبنت بعد الزواج، فإن شاءت أمضت ما فعله أبوها، وإن شاءت ردت الزواج, على ما بيناه في الفتوى رقم: 115804, فإن لم تقدر على فسخ النكاح فيجوز لها طلب الطلاق ويجوز لها الخلع أيضا.

والأولى أن تنصح أختك بالصبر على ما هي فيه, فرب أمر كرهته وفيه الخير لها، كما قال الله جل وعلا: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19}.

فإن لم تطق أختك صبرا فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع، ولك أن تساعدها في ذلك، لأنه من حقها.

الصورة الثانية: أن يمارس الأب ضغوطا على ابنته حتى توافق هي على الزواج كارهة لا مكرهة، فالزواج حينئذ ثابت ولا خيار لها, ولكن يجوز لها في حال عدم قدرتها على مواصلة الحياة مع زوجها وخوفها من أن لا تقيم معه حدود الله أن تختلع منه, كما بيناه في الفتوى رقم: 80444.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني