الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع رشوة للحصول على مشاريع يتم التنافس عليها

السؤال

أنا موظف بشركة وأقوم بدراسة المناقصات، وصاحب العمل يطلب مني كتابة قيمة الرشوة المراد إعطاؤها عند رسو المناقصة على الشركة، وفي بعض الأحيان يقوم صاحب العمل بإحضارعروض ـ أسعارـ المنافسين قبل ترسية المناقصة وأقوم بدراستها وإخراج المنافسين وإعطاء التوصيات بشأن كل شركة حتى تكون بشكل رسمي، وأنا تعبان من هذه الحالة ولا أريد الاستمرار بها، وعقدي مع الشركة ينتهي ـ إن شاء الله ـ في شهر 2 القادم، فهل أقدم على تغيير مسمى الوظيفة من مهندس ميداني وأبقى بنفس الشركة، مع أن أغلب مشاريعها عن طريق الرشاوي؟ أم أقدم استقالتي الآن؟ أم أبقى إلى نهاية عقدي؟.
وجزاكم الله كل خير عني وعن جميع المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرشوة محرمة لا يجوز دفعها ولا الإعانة على دفعها بأي وجه من الوجوه، والرشوة هي ما يعطى للتوصل إلى إبطال حق، أو إحقاق باطل.

أما ما يعطى لدفع ظلم أو ضرر أو للوصول إلى حق تعين طريقا للوصول إليه فلا حرج في ذلك، فإذا كان القصد أنكم تدخلون في المنافسة مع مجموعة من الشركاء وأنكم تدفعون رشاوى لتفوزوا بالمشاريع التي تتنافس عليها الشركات، فالجواب أنكم إذا كنتم لا تستطيعون الحصول على المنافسة إلا بالرشوة وكنتم أحق بها من غيركم جاز لكم دفع الرشوة، ويكون الإثم على الآخذ دون المعطي.

أما التحايل لإخراج المنافسين من المناقصة فلا يجوز، فالواجب ترك المناقصة للمنافسة.

وبناء على التفصيل المتقدم لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إذا كان في عملك مباشرة أو إعانة على الحرام كالرشوة المحرمة والتحايل على الشركة في المناقصات، أما إن كان يمكنك الاستمرار في الشركة مع البعد عن ممارسة المحرمات أوالإعانة عليها فيجوز لك البقاء في الشركة ـ وإن كان العمل في شركة خالية من المخالفات الشرعية أولى ـ ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 79518، 93958، 95933، 114136، 117235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني