الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقطع الابن القنوات ذات الموسيقى عن والدته

السؤال

والدتي والخادمة تشاهدان برامج ومسلسلات على التلفاز، وذلك بعد إنهاء أعمالهما اليومية، وهذه برامج ثقافية وكوميدية، ولايجدان ما يسهران عليه غير ذلك، ولكن تتخلل تلك البرامج موسيقى ومؤثرات صوتية، وقد سمعت بأن الموسيقى حرام ما عدا الدف، فهل يجوز لي أن أقطع تلك القنوات عنهما وأحرمهما منها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستماع إلى الموسيقى محرم، سواء كانت الموسيقى خالصة أو متخللة لبعض البرامج. وانظر الفتوى رقم: 71065، وما أحيل عليه فيها.

وعليك نصحهما بأن يستغلا أوقاتهما في الأعمال الصالحة التي تقربهما إلى الله وتثقل موازينهما، فإن عمر الإنسان هو رأس ماله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وصححه الألباني.

وفي البرامج النافعة السالمة من المخالفات الشرعية غنية، وفيها ما يشغل وقتهما بالنافع المفيد.

وعلى كل فإن استجابا للنصيحة وامتنعا عن سماع الموسيقى فهذا ما نبغي، وإن لم يستجيبا لك، وأمكن قطع هذه القنوات بدون مفسدة أعظم فاقطع عنهما تلك القنوات وأبدلها بقنوات تافعة مباحة.

أما إن كان سينتج من جراء ذلك مفاسد أكبر من مفسدة الموسيقى فلا تفعل، واستمر في النصيحة، فمن المقرر عند أهل العلم أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أعظم منه كان إنكاره محرماً. وانظر الفتوى رقم: 7836.

وراجع بخصوص وجود الخادمة في البيت الفتوى رقم: 18210، والفتوى رقم: 96333، وما أحيل عليه فيها.

كما ننبه إلى أن السهر بلا حاجة مكروه، بل قد يكون حراما إذا أدى إلى فوات وقت الصلاة المفروضة. وانظر الفتوى رقم: 12156، والفتوى رقم :55000.

ونسأل الله سبحانه أن يهدي أهل بيتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني