الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمل سيارة أبيه بعد وفاته فاحترقت

السؤال

توفي أبي وترك لنا سيارتين ـ أنا وإخوتي وأمي ـ وبما أنني كنت الوحيد الحاصل على رخصة القيادة فقد كان أبي أعطاني مهمة قيادة السيارتين والمحافظة عليهما وبعد أن توفي أبي وانشغلنا بالميراث من أموال أخرى لم يخطر ببالنا موضوع السيارتين فاحترقت إحداهما ـ بدون قصد مني ـ بسبب كبر حجم البطارية الذي عمل تماسا كهربائيا، وأما الأخرى: فقد أصبحت مهترئة وتحتاج إلى تصليح في الورشة وطلب مني الأهل أن أحاول بيعها للورشة، ولكنني تركتها للورشة، لأنهم لم يشتروها مني وسؤالي هو: هل علي أن أوزع قيمة السيارتين من حسابي الخاص؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استعمال السائل الكريم للسيارة بعد موت والده لا يخلو من حالين، فإما أن يكون بغير إذن الورثة، فيضمن التلف حينئذ مطلقا ـ سواء فرط أو لم يفرط.

وإما أن يكون بإذنهم، فيده ـ حينئذ ـ يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط، هذا بالنسبة للسيارة المحترقة.

أما السيارة الأخرى: فلا يجوز للسائل أن يتركها للورشة دون مقابل، لأنه وكيل عن جميع الورثة، والوكيل يجب عليه أن يتصرف وفقا لمصلحة موكله، وبشرط أن لا يخرج تصرفه عما أذن فيه موكله، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 65936، 73370، 35486.

وعلى ذلك، فإن لزم السائل الضمان في السيارة الأولى، لكونه تصرف بغير إذن الورثة، أو تصرف بإذنهم، ولكنه فرط في حفظ السيارة، فإنه يلزمه دفع قيمتها من ماله الخاص، وكذلك الحال في السيارة الثانية يلزمه بيعها كما طلب الورثة، أو دفع قيمتها إن تركها للورشة دون مقابل، إلا إن تنازل الورثة عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني