الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركت تناول الدواء بدون تعمد فسقط الجنين

السؤال

ما حكم وكفارة ولادة مولود في شهره السادس عاش خمسة أيام ثم توفي، وقد أهملت في أخد دواء لتثبيته في الرحم دون علمي بأهمية هذا الدواء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن المراد بالإهمال المذكور في السؤال أن هذه المرأة كان في حملها شيء فراجعت طبيبة فوصفت لها هذا الدواء، فتركت تناوله، فتسبب هذا في إسقاط الجنين، دون أن تتعمد حصول ذلك، وللجواب على السؤال نقول: عدم التعمد وإن رفع عنها الإثم فإنه لا يرفع عنها التسبب في الإسقاط، فإن ترك الدواء من الوسائل السلبية للإجهاض، جاء في الموسوعة الفقهية: وسائل الإجهاض كثيرة قديماً وحديثاً، وهي إما إيجابية، وإما سلبية.

فمن الإيجابية: التخويف أو الإفزاع كأن يطلب السلطان من ذكرت عنده بسوء فتجهض فزعاً.

ومنها: شم رائحة، أو تجويع، أو غضب، أو حزن شديد نتيجة خبر مؤلم أو إساءة بالغة، ولا أثر لاختلاف كل هذا.

ومن السلبية: امتناع المرأة عن الطعام، أو عن دواء موصوف لها لبقاء الحمل.

ومنه ما ذكره الدسوقي: من أن المرأة إذا شمت رائحة طعام من الجيران مثلاً، وغلب على ظنها أنها إن لم تأكل منه أجهضت فعليها الطلب، فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى ألقته، فعليها الغرة، لتقصيرها ولتسببها. انتهى.

ولا شك أن ترك السائلة للدواء فيه هذا التقصير والتسبب، وعلى ذلك فتجب عليها الدية وهي على عاقلتها وتوزع على ورثة المولود وليس لها هي فيها نصيب، وكذلك الكفارة على الراجح، والدية هنا كاملة، لأنها أسقطت الجنين حياً لمدة يعيش لمثلها، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 9133، 14173، 124185.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني