الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على المعتدة لبس الأبيض أو غيره من الثياب

السؤال

المرأة التي مات زوجها، هل تلبس اللون الأبيض ـ فقط ـ في العدة؟ أم لها أن تلبس ألوانا أخرى؟.
وجزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعتدة من وفاة: لا يلزمها أن تلبس ثوبا أبيض مدة العدة، بل يجوز لها أن تلبس ما تشاء من الثياب ـ ما لم يكن ثوب زينة ـ قال النووي في شرح صحيح مسلم: رخص جميع العلماء في الثباب البيض، ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به. انتهى.

فمدار المنع على استعمال ثوب الزينة، ففي الموسوعة الفقهية: يباح لها أن تلبس ثوبا غير مصبوغ صبغا فيه طيب ـ وإن كان نفيسا ـ ويباح لها من الثياب كل ما جرى العرف على أنه ليس بزينة ـ مهما كان لونه. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: القسم الثاني: زينة الثياب: فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين ـ كالمعصفر والمزعفر، وسائر الأحمر، وسائر الملون للتحسين ـ كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر ـ فلا يجوز لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس ثوبا مصبوغا. وقوله: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق.

فأما ما لا يقصد بصبغة حسنه ـ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع ـ فلا تمنع منه، لأنه ليس بزينة. انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5554.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني