الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في وضع المرأة الطيب والغسل منه

السؤال

جزى الله القائمين على الموقع خير الجزاء، وأريد أن أسأل سؤالا بخصوص وضع الطيب للمرأة، هل يوجب الغسل أم انه ليس من موجبات الغسل، حيث إننا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الطيب للمرأة والخروج به في الطريق، ولكن سؤالي أنه هل للزوجة أن تتطيب لزوجها في بيتها، وهل إذا أرادت الخروج بعد فترة لا تقل عن اليوم الثاني فهل عليها الاغتسال؟ أم أن وضوءها للصلاة وحسب. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في مشروعية تطيب المرأة لزوجها، وهذا من جملة التزين الذي هي مأمورة به إحسانا لمعاشرته وإدخالا للسرور عليه.

وأما خروجها من بيتها متطيبة فممنوع بلا شك، وقد دلت على هذا جملة من الأحاديث فمنها:

1-عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه أحمد والنسائي والحاكم.

2-عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا.

3-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود.

4-عن موسى بن يسار عن أبي هريرة: أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. رواه أبو داود.

وهذا الحديث الأخير هو الذي أوجب لك هذا السؤال، فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في توجيهه، وذلك أن التطيب ليس من موجبات الغسل، فمنهم من قال إن معناه أنها تغسل الموضع المطيب، فإن كان الطيب قد عم جميع بدنها فإنها تغسل جميع بدنها، قال القاري: بأن يعم جميع بدنها بالماء إن كانت تطيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع. انتهى.

ومن العلماء من حمل الأمر به على مزيد التغليظ والزجر، وانظر لمزيد الفائدة في معنى الحديث الفتوى رقم: 132226.

وعلى كل فالتطيب ليس من موجبات الغسل، بل ولا من موجبات الوضوء، ولكن على المرأة إذا أرادت الخروج من بيتها وقد تطيبت أن تزيل أثر الطيب، وإذا أرادت الصلاة يكفيها الوضوء للصلاة ولا يلزمها الغسل لما مر من الأحاديث، فإن خرجت متطيبة فقد خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها أن تعود إلى بيتها فتغتسل زجرا لها عن هذا الفعل المنكر كما قرره بعض العلماء، وعند بعضهم أن عليها إزالة أثر الطيب وريحه بغسل موضعه فحسب ثم يكفيها الوضوء للصلاة إن كان وضوؤها منتقضا، ولا نعلم أحدا من العلماء ذهب إلى بطلان صلاتها إن لم تغتسل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني