الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة ولم يجزم بأنها للتجارة

السؤال

توفر لي مبلغ من المال، ورغبت في شراء قطعة أرض بدلا من وضعه بالبنك، وفي نفس الوقت تصلح لأولادي من بعدي، أو أقيم لهم منزلا عليها إن استطعت، ونظرا لأن المبلغ لا يكفي الشراء في نفس المدينة التي أعيش فيها، فاضطررت للشراء في مدينه أخرى تبعد عنى 80 كم كنوع من الاستثمار، أو ربما مع مرور الوقت قد يعمل أي من أولادي في هذه المدينة، فأستغلها في البناء، والآن توفر لي مبلغ آخر بعد مضى أكثر من عام يمكنني من شراء قطعه أخرى بعد بيع الأولى، ونظرا لأن القطعة لم يمر على شرائها أكثر من 8 شهور فقط قمت بشراء قطعة أخرى على سبيل الاستثمار أو البناء مستقبلا عليها، والآن وبعد مضى 5 أشهر على شراء القطعة الثانية، وأكثر من سنة من شراء الأولى أرغب في بيع الاثنتين معا لشراء القطعة التي بالفعل قد أفكر بالبناء عليها لأولادي بغض النظر عن ظروفهم المستقبلية ( الأولى قيمتها عند الشراء 25000ج والحالية 30000ج، والثانية قيمتها عند الشراء 30000ج ولا أعلم لها حاليا) فكيف أحسب زكاه مالي إن وجبت فيه الزكاة. برجاء سرعة الرد هنا أو على الإيميل وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا زكاة عليك في هاتين القطعتين من الأرض لو اشتريتهما بهذه النية لأنك لم تشترهما بنية جازمة أنهما للتجارة، وما كان كذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة لأنها لا تجب في عروض التجارة إلا إذا اشتريت للتجارة بنية جازمة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه. انتهى.

وقال أيضا: إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟

الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة. انتهى.

ثم اعلم أن زكاة عروض التجارة إذا وجبت فإنها تكون بتقويم السلعة المعدة للبيع أرضا كانت أو غيرها في وقت وجوب الزكاة، ثم يخرج ربع عشر قيمتها بالغة ما بلغت بغض النظر عن الثمن الذي اشتريت به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني