الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا غادرت البيت بلا إذن فهل يلزم الزوج أن يرسل إليها الأولاد لتراهم

السؤال

أنا رجل متزوج، ورزقني الله طفلين، وقد تركت زوجتي البيت إثر خلاف وذهبت حيث أهلها تريد الطلاق، وعند خروجها من المنزل برفقة أخيها تاركة أطفالها، لكونها موظفة، علما بأن الابن في سن: 6 والنصف، والفتاة تبلغ من العمر عاما و3 أشهر، وتريد مني أن أحضرهم إليها كل يوم أربعاء، فأخذت أمانع في ذهابهم إليها وطلبت منها الرجوع إلى منزلها فرفضت، وبعد نقاش معها قالت لا أريد طلاقا وافعل ما شئت، فأنا ـ فقط ـ أريد أبنائي كل يوم أربعاء، وعند تذكيري لها أنها التي رفضت أخذهم وهم في حضانتها، واكتفت بزيارة يوم واحد وتركت الطفلة حيث قالت إنها لا تستطيع أخذهم لأنها موظفة ومرتبطة بأسرتها، ولا يمكنها أن تربط نفسها بأطفالي، حيث بادرت بقولها إن لم تحضر أبنائي كل يوم أربعاء فسوف أذهب وأقيم دعوى، وأطلب الخلع وأطلب تحديد اليوم الذي أريده لزيارة أبنائي لي، فأرجو التوضيح في تركها الأطفال وهم في سن الحضانة، وهل أتمسك بعدم رؤيتها لأطفالها؟ مع العلم أنني طلبت منها أن تأخذهم من الأربعاء وحتى مساء الجمعة وأنني سوف أرعاهم طيلة الأسبوع، ولكنها لا تريد ذلك بسب عدم بقاء أسرتها في المنزل وتريد الذهاب معهم، أرجو الإفادة والتوضيح، وهل تسقط حضانتها؟ وهل يحق لها طلب الخلع رغم تركها للمنزل دون إذني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، كما بينا بالفتوى رقم: 33969.

فإن خرجت بغير إذنه ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي كانت امرأة ناشزا، ولمعرفة كيفية التعامل مع المرأة الناشز راجع الفتوى رقم: 17322.

ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير مبرر شرعي، وهنالك حالات يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، وقد بيناها بالفتوى رقم: 37112.

وأما بالنسبة للحضانة: فما دامت الزوجية قائمة فالحضانة حق مشترك للأبوين، وإذا لم تترك زوجتك أولادك على حال يمكن أن تعرضهم فيها للضياع فلا يلحقها إثم في ذلك، ولكن لا يلزمك شرعا أخذ الأولاد إليها، بل الواجب عليها هي أن تتوب من نشوزها وترجع إلى بيت الزوجية.

وفي حالة ما إذا وقع الطلاق فالأصل أن الحضانة للأم ما لم يقم بها مانع ـ من تزويج ونحوه ـ ويرجع فيها إلى القاضي الشرعي عند وقوع النزاع فهو الذي يفصل فيها، وإننا نؤكد على أنه ينبغي السعي في الإصلاح، فقد قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. {النساء:128}.

وحصول المشاكل أو الفراق بين الزوجين له آثاره السيئة وخاصة على الأولاد، فقد يكونون الضحية في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني