الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة في أخذ قرض لتمويل من شركة ثم بيع البضاعة

السؤال

ما حكم أخذ قرض من شركة تمويل إسلامي؟ حيث إنني بحاجة إلى: 60000 ألف ريال من أجل دفع ما تبقى علي من مهر وتكاليف الزواج، حيث إن الشركة لا تدفع نقداً، وإنما تطلب مني تقديم عرض سعر للبضاعة التي أريد شراءها، فذهبت إلى صاحب المحل وطلبت منه أن يعطيني عرض سعر وبأنني سأشتري منه بضاعة بمبلغ 60000 ألفا، مقابل إعطائه عمولة، ومن ثم أحضر عرض السعر لشركة التمويل، فتقوم شركة التمويل بشراء تلك البضاعة لي مقابل إضافة مبلغ: 10350 على القرض ويتم تقسيطها لمدة 3 سنوات بقسط شهري بمبلغ: 2100ـ ومن ثم أقوم أنا بإعادة بيعها لصاحب المحل والاستفادة من ثمنها.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة تشتري السلع وتدخل في ملكها وضمانها وتقبضها أو توكل من يقبضها نيابة عنها ثم تبيعها لك في عقد مستقل ـ ولو بأكثر من ثمنها الذي اشترتها به ـ فلا حرج في ذلك، وإذا آل إليك أمر السلع فلا حرج عليك أن تبيعها وتنتفع بثمنها ـ وهو ما يسمى بالتورق ـ كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 72853، ورقم: 5937.

ولا يؤثر في صحة المعاملة بيعك للسلع عند من اشترتها منه الشركة، لكن إن كنت تتفق مع البائع على أنك أنت المشتري للسلعة ستعيدها إليه ليعيد إليك ما يستلمه من ثمن من الشركة، فتلك حيلة محرمة ومعاملة آثمة وهي فاسدة من جانبك لا من جانب الشركة، لأنها لا تعلم ما أسررت عنها واتفقت عليه مع بائع السلعة، وقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في قواعده: وكل شرط مفسد للعقد بذكره، يفسده بالقصد، لكن من يجهل قصد صاحبه، فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر.

وبالتالي، فلا يجوز لك أن تتفق مع البائع على رد السلعة، وإنما تعرض السعر على الشركة، فإذا اشترت الشركة السلعة ثم باعتها لك، فلك حينئذ أن تبحث عمن يشتريها منك ـ سواء أكان بائعها الأول دون اتفاق أو تواطؤ معه على ذلك ابتداء، أو كان المشتري غير البائع الأول ـ والأولى أن يكون غيره بعداً عن شبهة بيع العينة، وللفائدة انظر هاتين الفتويين: 5987، 46968.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني