الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أشياء مسروقة ويريد أن يتوب

السؤال

هناك إنسان سرق أجهزة من منزل ومحلات مثل تلفزيونات وكمبيوترات، وجاءني بها يعرضها للبيع وأنا اشتريتها منه بمبالغ رمزيه لأنها مسروقة وأنا أعلم بأنها مسروقة، ومرت السنون فأحسست بالذنب وتبت إلى الله توبة نصوحا، ويعلم الله أنها توبة صادقه من قلب صادق وندمت على كل شي فعلته. والآن مازال موجود في بيتي بعض من الأجهزة التي اشتريتها من السارق وأستخدمها رغم أنها مرت سنوات طويلة على هذا. فماذا أفعل في هذه الحالة لكي يتوب الله علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعاملة السارق في عين ما سرق محرمة سيما ممن يعلم بشأنه، ولا يصح بيع المسروق ومن فعل فهو آثم؛ لما نص عليه أهل العلم من أن الآخذ من الغاصب أوالسارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.

قال عليش في فتاويه: مَسْأَلَةٌ فِي مُعَامَلَةِ أَصْحَابِ الْحَرَامِ, وَيَنْقَسِمُ مَالُهُمْ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ السَّارِقِ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ, وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا, وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا , وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا , وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً , وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ , وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ , وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ. وللفائدة انظر الفتوي رقم: 76793.

وعليه؛ فيلزمك مع التوبة أن ترد ما أخذته من ذلك السارق إلى أصحابه إن كنت تعلمهم أو تستطيع الوصول إليهم، فإن جهلوا وتعذر الوصول إليهم تصدق به عنه.

قال النووي في المجموع: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب فإذا حصل في يد الثاني وعلم الحال لزمه رده إلى المالك ولا يجوز رده إلى المشتري الأول. اهـ.

والمسروق إذا كان قائما بعينه يرد وإن كان حصل فيه نقص ضمن بأرشه، وما كان قد استهلك يضمن مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما.

وأما ما بذلت للسارق من ثمن فلك الرجوع عليه به وأخذه منه.

وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى رقم: 22509، 113498،3824.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني