الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع الزوجة من هبة بعض مالها لأخيها

السؤال

زوجتي تريد أن تعطي بعض المال لأخيها لكي يشتري سيارة، وأنا أعلم أنه ليس محتاجا لهذا المال. فهل يحق لي منعها لعلمي أنه يستغل طيبتها ويأخذ منها المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك منع زوجتك من أن تهب لأخيها بعض مالها ما دامت راشدة، لأن المرأة لها أهلية التصرف الكامل إذا بلغت راشدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1618، والفتوى رقم: 16441.

لكن لك نصحها إن كنت ترى في ذلك ضررا عليها، وأن أخاها يستغل طيبتها لأخذ مالها، وصرفه فيما لا ينبغي، وأما منعها فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني