الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عاهد امرأته ألا يقيم علاقة مع أجنبية فنقض عهده فماذا تفعل

السؤال

زوجي حلف لي ثلاث مرات وعاهدني مرتين أمام الله أنه لا يخونني حتى بنظرة مع أي امرأة أخرى، لكن تبين أنه يعرف الكثير من البنات ويتصلن به على الهاتف ويراسلهن على الفيس بوك...
سؤالي كيف أتصرف معه لأنني لم أعد أطيقه وهو خائن لعهد الله، وخانني ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على الرجل أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية، ولا يجوز له محادثتها لغير حاجة معتبرة، وانظري الفتوى رقم: 30003.

ويتأكد هذا التحريم في حق من كانت له زوجة، وأحرى إن كان قد أقسم وعاهد زوجته على اجتناب مثل ذلك. وبناء على هذا فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك من مهاتفة ومراسلة الفتيات فهو عاص لربه ومفرط في حق زوجته بنقضه ما عاهدها عليه.

فالذي نوصيك به هو الصبر عليه والنصح له بالحسنى وتذكيره بالله تعالى بأن يتقي الله في نفسه وأن لا يفعل مع نساء الآخرين ما لا يرضى فعله مع أهله، فلعل كلمة طيبة منك ترده إلى صوابه، هذا بالإضافة إلى حسن التبعل للزوج والحرص على التزين له، وملء فراغه بما ينفع مما يمكن أن يشغله عن التطلع إلى غير زوجته. نسأل الله تعالى أن يهديه ويصلح حاله.

وإذا استمر على ذلك الحال وساءت العشرة بينكما وخشيت التفريط في حقه بسبب بغضك له كان لك الحق في طلب الطلاق منه ولو في مقابل عوض تدفعينه له، وهو ما يسمى بالخلع، وراجعي فيه الفتوى رقم: 3875.

والعهد مع الله يعتبر يمينا، لقول الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.{النحل91}.

قال ابن قدامة كما في الشرح الكبير: وإذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن، أو قال: وعهد الله وميثاقه لا أفعل، فهو يمين هـ.

وجمهور الفقهاء على من حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ثم حنث فيها لزمته كفارة واحدة، وفي المسألة تفصيل يمكن مراجعته بالفتوى رقم: 11229.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني