الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من استيقظ فوجد أثر المني ولم يذكر احتلاما

السؤال

استيقظت صباحا، ووجدت بقعة صغيرة في لباسي الداخلي، مع العلم أني لم أر حلما ولم أكن متأكدا هل أنا احتملت أو لا؟ مع العلم أني قرأت الفتوى رقم 4096 ( فالاحتلام هو أن يرى النائم كأنه يباشر أو يجامع ، فإذا استيقظ ورأى الماء ( المني ) في ثيابه فيجب عليه الغسل ، وإذا لم ير شيئا فلا شيء عليه ) فسؤالي لكم هل هو احتلام؟ وإذا كانت الإجابة نعم. ماذا أفعل إذا كنت متأخرا على العمل ولا يوجد وقت كاف للاغتسال؛ لأني لو اغتسلت سأكون متأخرا عن العمل، وممكن أن يحسب هذا اليوم غيابا ويخصم من مرتبي. أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم أن يذكر الإنسان كل ما يحصل له حال النوم، ومن ثم فإن من استيقظ من نومه فوجد أثر المني ولم يذكر احتلاما فإن عليه أن يغتسل، وانظر الفتوى رقم: 127612، وقد بينا في الفتوى رقم: 118140، ما يفعله من استيقظ فوجد بللا ولا يدري أمني هو أم مذي. وفي الفتوى رقم: 70014، بيان ما يفعله من استيقظ جنبا وخشي أن يتأخر عن العمل. وذكرنا أن الواجب هو الغسل وأنه لا يستغرق من الزمن ما يحصل به الضرر، فإنه يكفي فيه مجرد صب الماء على البدن، ولكن إن قدر خوف ضرر حقيقي على النفس أو المال جاز التيمم حينئذ، وذلك لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، فلو فرضنا أنك لو اغتسلت تأخرت عن عملك وأصابك بذلك ضرر في مالك فإنه يجوز لك أن تتيمم وتصلي لما ذكرنا، وقد ذكر العلماء أن من الأعذار المبيحة للتيمم الخوف على المال من الضياع.

قال في كشاف القناع: ومن خاف فوت رفقته باستعمال الماء ساغ له التيمم قال في الفروع ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس، وكذا لو خاف على نفسه أو ماله في طلبه أي الماء خوفا محققا لا جبنا وهو الخوف لغير سبب ساغ له التيمم لأن الضرر منفي شرعا. انتهى باختصار.

وضبط بعض العلماء هذا القدر الذي يخشى عليه من ماله الضياع فيباح له التيمم بما يزيد عن ثمن الماء، قال في مغني المحتاج بعد بيان وجوب طلب الماء للتطهر به: هذا إن لم يخف ضرر نفس أو عضو أو مال لا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني