الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإجهاض ونفي الأولاد إذا تبين أن الزوجة أخطأت قبل الزواج

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات، وعندي طفل عمره 3 سنوات، وزوجي طوال هذه المدة وهو يعاملني معاملة السوء، ويأخذ راتبي ولا يعطيني مصروفا بحجة الظروف المادية، وهو كل يوم يقوم باستضافة ضيوف للغداء أو العشاء ، وأخذ سلفية على راتبي وشراء منزل وأرض وسجلهم باسمه وأنا أدفع ، قبل شهر طلب مني الجلوس معه ومصارحته بالماضي الخاص بي وأعطاني الأمان وحلف لي على القرآن ، وأنا من شدة ثقتي وحبي له (مع كل ما يعمله) قد قلت له كل شي ، طبعاً الآن استغل الفرصة وأخبر أهلي ويطلب التحليل المنوي للأطفال وأنا أريد الطلاق منه، وهددني بطلب الشرطة والتحقيق معي، وأنه قد سجل كل شيء على الجهاز الهاتفي ويريد فضحي، وبدأ بقذفي ومحاولة قتل ما في بطني على أنه ابن زنا (أستغفر الله)
فأنا أريد أن أسأل ما هي حقوقي الشرعية وحضانة الأطفال؟ وهل المحكمة ممكن تأخذ بالتسجيلات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزمها أن تنفق على البيت من مالها إلا أن تتبرع له عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئاً، إلا أن يكون قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، كما بيناه في الفتوى رقم: 35014.

وسؤال الزوج لزوجته عن ماضيها ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات، أمر غير جائز وطريق غير مشروع، فلا يجوز للمسلم تتبع العثرات، كما أنه ينبغي على المذنب أن يستر على نفسه ولا يفضحها، فقد أخطأت بإخباره بما كان منك في الماضي من معاص، والواجب عليكما التوبة إلى الله من ذلك.

ولم يتبين حقيقة ما اعترفت لزوجك به، وفي أي زمن كان ذلك، وما إذا كنت تبت منه أم لا؟ ومع عدم معرفة هذه الأمور لا يمكن أن تعطى لك إجابة محددة على قضيتك.

ولكنا نقول إن قتل الجنين (الإجهاض) لا يجوز في أي مرحلة من مراحل الحمل اتقاقا إذا كان ذلك بعد نفخ الروح فيه، وعلى القول الراجح عندنا لا يجوز قبل نفخ الروح أيضا.

وإذا كانت الأم غير موافقة عليه فإنه يحرم في كل مرحلة من مراحله على ما يظهر لنا، إذ لا حق للزوج في العزل عن زوجته دون رضاها، فمن باب أولى أن لا يجوز له قتل جنين في بطنها.

كما أنه لا يحق له نفي ولدها لمجرد أنه قد صدر منها لا قدر الله زنى أو الاعتماد على نتيجة التحليل المنوي.

والأصل أن كل مطلقة لها جميع حقوقها من نفقة في العدة إذا كانت رجعية، أو كانت حاملا ولها متعتها وحضانة أولادها، ويجب على الزوج أن يعطيها ما في ذمته من مال أو مهر حال ترتب لها عليه.

ولمزيد من الفتاوى في حقوق المطلقة والحضانة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 9746، 6256، 9779، وتراجع أيضا الفتوى رقم: 12547.

وأخيرا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني