الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ردود وتوضيحات حول فتوانا في مسائل تتعلق بالقراءة

السؤال

الفتوى المذكورة رقم: 131732 بعنوان الوقوف على آية يتعلق ما بعدها بها والابتداء من أثناء آية . باختصار شديد ( والأدلة موجودة )، الخطأ في الفتوى أنها طويلة وبدون فائدة وبدون وضوح، الصحيح هو:
1 - نعم صحيح الوقف وهي السنة وهي رأس آية .
2 - حكم بدء القراءة من وسط آية !!!
الحكم : لا يصح ، بل هو مكروه بدأ القراءة من وسط آية ، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة . وكذلك مكروه قطع القراءة في وسط آية في الصلاة وغير الصلاة . كان على الإمام أن يعود إلى أول الآية ويصل آخرها بأول الثانية لاستكمال المعنى ، في رواية قالون ( تتفكرون ) ليس رأس آية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله لك نصيحتك ولكننا نحب أن ننبهك إلى بعض ما في كلامك من الملاحظات:

أولا: ادعاؤك طول الفتوى كلام غير صحيح فإننا لم نذكر فيها إلا ما يتعلق بسؤال السائل. كما أن ادعاءك عدم وضوحها فاسد جدا بدليل أنك فهمت فحواها، وكذلك ادعاؤك أنه لا فائدة مما ذكرناه لا يسلم لك لأننا لم نذكر فيها إلا كلام أهل العلم وهو لا يخلو من فائدة بكل حال.

ثانيا: لم لم تذكر لنا الأدلة التي اعتمدت عليها فيما ذهبت إليه من تخطئة فتوانا فلو كانت ظاهرة لنا فإننا لا نستنكف أن نراجع الحق متى ظهر، وصدرنا يتسع ولله الحمد لقبول نصيحة الناصح إذ الحق هو نشدة كل طالب.

ثالثا: في كلامك تناقض ظاهر، فإنك ذكرت أن الابتداء من أثناء الآية لا يصح، ثم ذكرت أنه مكروه، فلا ندري مرادك بكونه لا يصح، وهل معناه أن الصلاة تبطل بفعله فهذا لا نظن أن أحدا من العلماء يقول به فإن أصل القراءة مستحب اتفاقا كما بينا في تلك الفتوى؟ ثم كيف يجمع بين كونه لا يصح وبين كونه مكروها فقط؟ فكلامك إذن ليس منضبطا من جهة الاصطلاح ولا من جهة المعنى.

رابعا: قد ذكرنا في هذه الفتوى النقل عن صاحب الفواكه الدواني من فقهاء المالكية بأن أصل السنة يحصل بقراءة بعض آية ولم نر إطالة الكلام بذكر مذاهب الآخرين فقد صرح فقهاء الشافعية والحنابلة بمثل هذا أيضا، فهب أن غير المالكية خالفوهم في هذا، فأي تثريب على من اختار قولا ذهب إليه أكابر من أهل العلم ونصوا عليه؟ فضلا عن كون الدليل لا يأباه.

ومن ثم فإننا نكرر نصح المسلمين في فتاوانا بألا يحجروا واسعا وألا يتعصبوا في المسائل الاجتهادية لرأي من الآراء يوالون ويعادون عليه إذا كانت المسألة قد وسعت من قبلنا. بل كل يدلي بحجته ويختار ما يطمئن إليه أو يقلد من يوثق بفتواه ما دام الخلاف سائغا والمسألة من مسائل الاجتهاد.

خامسا: قد بينا في فتوانا تلك أن الأولى لهذا الإمام أن يقرأ من أول الآية دفعا للتشويش، ومن ثم فلا نرى مسوغا لإنكارك البتة.

واعلم أننا لا نضيق ذرعا بمخالفة من يخالفنا فإننا إنما نفتي بما نراه ولا نلزم أحدا بموافقة قولنا ولا نثرب على أحد ولا ننكر عليه في مسائل الاجتهاد كما مر.

ونأمل منك دوام التواصل معنا وإبداء ملاحظاتك أو استفساراتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني