الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ترجع لزوجها وإن أساء إليها هو وأهله

السؤال

ربيت طفلة يتيمة إلى أن أصبحت شابة وتخرجت من الجامعة ـ والحمد لله ـ يشهد لها الجميع بحسن الخلق والتدين وتقدم لها شاب على خلق وعرف حكايتها هو وأهله وفي البدايهةأظهروا لنا قبولهم لها وأنهم سيستأجرون فيها وتم الزواج وقد قمت بتأسيس منزل الزوجية بالكامل، وأحضر العريس الشقة ـ فقط ـ ومنذ اليوم الأول كشف العريس وأهله عن نيتهم فبدأوا بمعاملتها أسوأ معاملة وكانت أمه تعاملها كخادمة، ولكن صبرت على أمل أن يصلحوا، ولكن بعد حملها ب 5 أشهر صمم أهله على إسقاط الجنين رغم أنه كان فرحا في بداية الحمل وفعلا صمم هو الآخر على إسقاط الجنين بناء على رغبة أهله فجاءت ابنتي عندي وأتمت حملها بخير وأنجبت ذكراً وإلى الآن لم يصرف عليه وبلغ الطفل 3 سنوات، فهل يصح أن ترجع إليه لو طلب ذلك بعد هذه المدة والإهانات التي رأتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في رجوع المرأة المذكورة لزوجها، وسوء عشرته معها فيما مضى لا يمنع من ذلك، فإذا رضيت هي بالرجوع لزوجها والصلح معه، فإن الصلح خير، وقد ندب الله تعالى إليه، فقال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

وإن خشيت أن تستمر سوء العشرة من زوجها معها وتضررها ببقائها في عصمته فلها أن تطلب منه الطلاق فإن استجاب فطلقها فذاك، وإلا فلترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لينظر القاضي في قضيتها ويزيل عنها الضرر، وراجعي الفتوى رقم: 33363.

ولها الحق في المطالبة بما أنفقته على نفسها طيلة المدة التي لم ينفق فيها زوجها عليها، وكذلك ما أنفقت على الولد إن أنفقت عليه بنية الرجوع بها على الزوج، وانظري الفتوى رقم: 34771.

وإن كان الواقع ما ذكر من أن هذا الرجل وأهله قد عاملوا هذه الفتاة معاملة سيئة فهم مخطئون بذلك، فحسن العشرة بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وأصهارها أمر مطلوب شرعاً، وقد أحسنت هذه الفتاة بصبرها على الأذى، وقد أحسنتما ـ أيضاً ـ بعدم الاستجابة لرغبة الزوج وأهله في الإجهاض، فالإجهاض محرم في مختلف مراحل الجنين، وإذا كان بعد نفخ الروح فيه فهو قتل للنفس بغير حق، وراجعي الفتويين رقم: 2385، ورقم: 9332.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني