الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سلت أو نثر العضو لإخراج ما تبقى من قطرات البول

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من حلول لكثير من مشاكل الناس، وأن يجعل الله لكم ما تقدمونه في ميزان حسناتكم: أعاني من خروج قطرات البول بعد الانتهاء من التبول، وأحيانا تكون وديا، فهل يلزمني ضغط العضو الذكري، أو نتره؟ مع أنني عندما أفعل ذلك تظل هناك بعض القطرات البسيطة ـ قطرة، أو قطرتان ـ وإن لم أفعله تظل هناك الكثير من قطرات البول حوالي خمس إلى ست قطرات مما يؤدي إلى تلوث الملابس، فهل يلزمني تغييرها، أو تطهيرها، أو ضع ما يمنع انتشار النجاسة أم لا؟ وهل يلزمني ـ أيضا ـ الوضوء والاستنجاء لكل صلاة؟ وهل أنا على طهارة ووضوء مهما نزلت تلك القطرات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك عصر الذكر والضغط عليه بشدة لإخراج ما فيه، بل لا يشرع ذلك في المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 126443

وأما سلته سلتا خفيفا فنرجو أن يكون فيه كفاية لما تريد، وانظر الفتوى رقم: 55332عن كيفية التخلص مما قد يتبقى في مجرى البول بعد انقطاعه. والفتوى رقم: 103874عن كيفية الاستنجاء إذا تساقطت قطرات بعد البول. والفتوى رقم: 127631عن كيفية الاستنجاء لتفادي نزول قطرات البول.

وإذا أصاب البول ملابسك الداخلية، أو الخارجية لم يجب عليك تبديلها ويكفيك غسل ما أصابه البول منها، وخروج تلك القطرات ناقض للوضوء. وإذا توضأت لم يلزمك الوضوء والاستنجاء لكل صلاة إذا كنت على طهارة ولم يخرج منك ما ينقض الوضوء، وأما إذا نزلت منك قطرات بعد الوضوء فإن طهارتك تنتقض بذلك، ويلزمك حينئذ الوضوء للصلاة مع تطهير ما أصاب بدنك، أو ثوبك من النجاسة إلا إذا بلغ بك الأمر إلى حالة السلس بحيث يخرج منك الخارج معظم الوقت، ولا تجد وقتا تصلي فيه بطهارة صحيحة، فيجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي تلك الصلاة وراتبتها بذلك الوضوء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. اهـ.

وانظر ضابط السلس والأحكام المتعلقة به في الفتوى رقم: 119395

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني