الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوج إذا أمره أبو زوجته بطلاقها ومنعها من الرجوع لبيتها

السؤال

حدث لي خلاف مع زوجتي، وسبب الخلاف أنها تذهب الساعة 6 صباحا وتأتي من المعهد الساعة 2.30 ظهرا ويبدأ دوامي الساعة 5 مساء وينتهي الساعة 11 مساء، ولا نتقابل بسبب هذا الوضع، فطلبت منها أن توقف قيدها للسنة القادمة لكي أحصل على دوام أفضل وبدأت المشاكل، وآخرها كان عندي وقت امتحانات مدرسية وفي آخر السنة، تكون عندي اختبارات في الصباح والمساء ومتى أدرس ومتى أنظم وقتي إذا لم تساعدني زوجتي؟ حصلت مشكلة وذهبت إلى بيت أهلها لهذا السبب، وشكت الموضوع لأهلها وطلب والدها الطلاق وسألته ما سبب الطلاق؟ قال لي: أنت تشتكي من زوجتك ـ ومشكلتنا في واد وهو في واد حاولت أن أصلح الأمور بالعقل وهو يأخذها بالعصبية، ومع العلم أن البنت تود الرجوع إلى بيتها وهو لا يريد لها الرجوع، لأنه حلف لو يبيع صوبه؟ ما ترجع، وسؤالي: ما حكم الشرع؟ وهل يجوز لي أن أطلق زوجتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها ما لم يكن ذلك في معصية الله، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 29173.

وبناء عليه، فيجب على زوجتك طاعتك في تأجيل هذه الدراسة إن لم تكن قد اشترطت عليك قبل الزواج أن تكملها فلها شرطها وعليك الوفاء به فأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، وراجع الفتوى رقم: 123860.

ولا بأس بأن تحاول إقناعها بأسلوب لطيف بالتأجيل وينبغي لها أن تتفهم أمرك فالتعاون بين الزوجين من أهم أسس نجاح الحياة الزوجية، وإن كانت زوجتك قد خرجت من البيت بغير إذنك ولغير سبب يبيح لها ذلك فهي ناشز تسقط نفقتها ما دامت ناشزا، وأما كيفية معاملة الناشز فمبينة بالفتوى رقم: 1103.

وليس من حق ولي هذه المرأة أن يأمرك بطلاقها، أو أن يمنعها من الرجوع إلى بيت الزوجية، ففي ذلك عضل لها عن الرجوع إلى زوجها وهو أمر محرم وانظر الفتوى رقم: 15643.

وإذا أصر وليها على الرفض فينبغي أن توسط في ذلك أهل الخير، أو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن استدعى الحال ذلك.

وأما تطليقك لها: فجائز، ولكن لا تعجل إليه حتى تستنفذ سبل الإصلاح، ثم انظر بعد ذلك إن كان الأصلح تطليقها، أو الصبر عليها رجاء إصلاحها فليس الخير في الطلاق دائما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني