الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ترك بعض أشواط سعي العمرة قبل الحج

السؤال

يوجد معنا شاب يطوف مع والدته وأخته بين الصفا والمروة وعند مرور أمه وأخته شاهدهما وهما في السعي رقم: 5 فما كان منه إلا أن اختصر أحد الأشواط من منتصف الشوط أي بمعنى عندما كان يطوف متجهاً للمروة عكس اتجاهه ورافق كلا من والدته وأخته أي من منتصف الشوط الرابع علما بأن ذلك طواف العمرة قبل الدخول في نسك الحج أي قبل يوم التروية فهل عليه من شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسعي ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما إلا به ولا يجبر بدم، ولو بقيت منه خطوة لم يتم حجه، ولم يتحلل من إحرامه، قاله النووي . وكذا العمرة.
والذي فعله الشاب غلط واضح، والشوط الرابع الذي لم يتمه إلى الصفا غير معتبر، ويكون الشوطان: السادس والسابع في حق أمه وأخته هما: الرابع والخامس في حقه هو، وبقي عليه شوطان حتى يكمل عمرته يبتدئ السادس من المروة ويختم بالصفا، ويبتدئ السابع من الصفا ويختتم بالمروة، وهو محرم ما لم يكمل عمرته.
وما ارتكبه من المحظورات خلال الفترة الماضية فما كان من ترفه كلبس المخيط والطيب فليس عليه فيه شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر فإن عليه في كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأما إن وقع جماع فإنه معذور بالجهل، ولا تفسد عمرته، وهذا هو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهذا في حالة عدم إدخال الحج على العمرة، فإن أدخل الحج على العمرة فيشترط أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، وبما أن إدخال الحج -كما في السؤال- حدث بعد الطواف فلا يصح الإدخال ويعتبر النسك الثاني -وهو الحج- لغواً، وعليه أن يتم عمرته بأن يكمل بقية أشواط السعي ثم يتحلل، وعليه فيما ارتكبه من المحظورات ما بيناه سابقاً.
ثم إن كان هذا الحج حج فرض فإنه يجب على هذا الشاب أن يبادر بأدائه في أقرب فرصة ممكنة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني