الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء سنة الفجر بعد الفرض أو في الضحى

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة الصبح ووجدت الصلاة قد أقيمت فهل أصلي ركعتي الفجر (السنة) بعد الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن من جاء ووجد الصلاة أقيمت، فإنه لا يشتغل عنها بشيء، ولو كان سنة الفجر، فإنه يجب على من جاء وقد أقيمت صلاة الصبح أن يدخل مع الإمام في الفريضة، واختلفوا فيه: هل يقضي سنة الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة؟ أم ينتظر بها حتى يحين وقت صلاة الضحى (أي حتى ترتفع الشمس قدر رمح)؟ والراجح هو أنه يجوز له أن يقضيها بعد الفجر مباشرة، لما ثبت عن قيس بن عمر رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس؟. قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان" . قال في خلاصة البدر المنير: رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ، وأعله الترمذي وعبد الحق بالانقطاع، ورواه الحاكم وابن حبان بطريق ليس فيها انقطاع، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فاستفده.
قال ابن قدامة في المغني: وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها.
وذهب الأحناف: إلى عدم الجواز لعموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت، ولما روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس" ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقضيهما من الضحى.
قال ابن قدامة : "وهذا يحتمل النهي، وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن، لنخرج من الخلاف، ولا نخالف عموم الحديث، وإن فعلها فهو جائز، لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز. انتهى
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني