الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الورثة ببوليصة التأمين على الحياة

السؤال

تُوفي والدي منذ سنوات، وكان قد اشترك ـ رحمه الله وغفر له ـ في ما يُسمّى: التأمين على الحياة ـ وجعلني المستفيد الأول والوحيد من تلك البوليصة وكان ذلك في أيام كنت في العشرينات من عمري، وقد توفيت والدتي وتزوج والدي بأخرى، وأنجب منها، ولي إخوة من والدتي ـ رحمها الله أيضًا ـ وسؤالي: هل مبلغ التأمين على الحياة من تلك الشركة، يُعتبر ميراثًا يجب تقسيمه بين الورثة؟ أم هو مال خاص لمن كُتب له؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين نوعان منه ما هو محرم ـ وهو التأمين التجاري ـ ومنه ما هو مباح ـ وهو التأمين التعاوني التكافلي ـ ولمعرفة الفرق بينهما وضابط كل منهما انظر الفتويين التاليتين: 107270، 7394.

ومهما يكن من أمر فجميع ما تركه الأب بعد وفاته من مستحقات مالية يعتبر تركة لجميع ورثته ولو كان قد أوصى بأن يكون بعض ماله لأحد أبنائه دون باقي ورثته، فالوصية باطلة، لكونها لوارث إلا أن يجيزها الورثة، ففي الحديث: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره.

والهبة المعلقة بالموت حكمها حكم الوصية، والتأمين المذكور إن كان تجاريا فيجب سحب الأموال التي اشترك بها مورثكم وتقسيمها على جميع الورثة، وإذا جهلتم قدرها احتطتم في ذلك.

والباقي بعد قدر ما اشترك به الأب يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين لكونه مالا حراما، وأما لو كان التأمين تعاونيا تكافليا فلا حرج فيه ويقسم على جميع الورثة كل بحسب نصيبه المقدر له شرعا إلا إذا أجاز بقية الورثة وصية الأب بانتفاع من عينه الأب مستفيدا فقط فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني