الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل كل صلاة بعد العشاء تعد من قيام الليل؟ وإذا كنت أقيم الليل في الثلث الأخير فهل من السنة أن أصلي ركعتين بعد العشاء ثم أقوم بالوتر بعد قيامي بليل في الثلث الأخير؟ وماذا عن حديث أربع ركعات بعد العشاء؟ وهل يقصد بهن قيام الليل؟ أم خلاف قيام الليل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليست كل صلاة بعد العشاء تعتبر من قيام الليل، فإن مما يسن بعد العشاء راتبته البعدية ولا يمكن اعتبارها من قيام الليل ولا يصح الجمع بينهما بنية واحدة، لأن كلتيهما صلاة مقصودة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:93075.

وإذا كان السائل يؤخر القيام إلى الثلث الأخير من الليل، فإن ذلك هو الأولى والأفضل في حق من يستيقظ، ويستحب بدء قيام الليل بركعتين خفيفتين، لما روى مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.

ثم إن السنة الراتبة بعد العشاء ركعتان كما ورد في الصحيح، وهي ليست من قيام الليل كما تقدم؛ لكن يجوز، بل يستحب أن يصلي بعد العشاء ما شاء من النوافل أربعا، أو ستا، أو أكثر سواء قصد به القيام أم لا، كما يجوز أن يفرق قيام الليل فيصلي منه قبل النوم وبعده ويختم بالوتر، ففي سنن أبي داود عن شريح بن هانئ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات. ضعفه الألباني.

قال في عون المعبود: إلا صلى أربع ركعات ـ أي ركعتان مؤكدة بتسليمة وركعتان مستحبة، قاله القارى، وقال الزرقاني في شرح المواهب: قالت عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل بيتي إلا صلى أربع ركعات ـ أي تارة ـ أو ست ركعات أي أخرى فليست، أو للشك، وفي مسلم قالت عائشة: ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين، ومفاد الأحاديث أنه كان يصلي بحسب ما تيسر ركعتين وأربعا وستا إذا دخل بيته بعد العشاء. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 45249، 70519، 12273.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني