الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يملك الزوج منع زوجته من التصرف في مالها الخاص

السؤال

أنا امرأة أعمل منذ 7 سنوات، وقمت أنا وزوجي بشراء بيت قبل 5 سنوات، ونتيجة لاحتياجنا لمبلغ من المال قمت ببيع بعض من ذهبي (مهري) من أجل توفيره، وكان زوجي قد وعدني بمجرد تحسن الحال أن يشتري لي بدلا منه وبحسب وزنه لا بحسب المبلغ الذي حصلنا عليه من بيعه. وبعدها وبعد ارتفاع أسعار الذهب الآن تراجع زوجي عن وعده ولم يفعل، وحاولت أن أقنعه بأنني على استعداد لشرائه من مالي الخاص ولكنه رفض، ويرفض تماما شراءه، وحجته هي أن الذهب الآن غال ويجب أن أنتظر إلى أن تنزل الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا.الآن أنا أتابع الأسعار وأرى أنها تزيد أسبوعا بعد أسبوع ولا نزول متوقع لها، وهو مصر على عدم السماح لي بأن أشتريه، وأنا أود أن اشتري كي لا ألوم نفسي مستقبلا خاصة إذا أصبح الذهب غاليا جدا وأغلى من الآن. مع التكرار بأنني أود شراءه من مالي لا من ماله وكل الذي أطلبه منه هو فقط الإذن ليس إلا، وأن يأتي معي إلى محلات الصاغه كمرافق وأنا من سيدفع.أرجو منكم النصيحه والإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما شراؤك للذهب من مالك الخاص فلا حرج عليك فيه، ولا يشترط له إذن الزوج ولا علمه به، وليس له المنع منه .

وأما الذهب الذي تم بيعه سابقا فإن كان الزوج قد اقترضه منك وأمرك ببيعه على أن يرد إليك مثله فيلزمه ذلك ولو بلغت قيمة الذهب ما بلغت، إلا أن تبرئيه منه وتسقطي ذلك الدين عنه .

وأما إن كان الأمر مجرد وعد منه بذلك ولم يقترضه وإنما أردت بيعه فوعدك أن يشتري لك مثله في المستقبل، فيستحب له الوفاء بوعده متى ما قدر على ذلك .

وخلاصة القول أن الزوج لا يملك منع زوجته من التصرف في مالها الخاص بها، ولا يجب استئذانه في شراء الذهب أو غيره، لكن من باب المناصحة والتعاون بين الزوجين ينبغي لكل منهما أن يستشير الآخر، فإن أشار عليه بما يغلب على الظن كونه صوابا فالأفضل له طاعته فيه . وللفائدة انظري الفتويين: 93072, 111344.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني