الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا صاحبة هذه الفتوى: تقيم في بلد أجنبي فتضطر لتأخير زكاتها لحين سفرها لبلدها، فما حكمه؟ رقم الفتوى: 2301976، وهل الأفضل إعطاء زكاة مالي لإمام المسجد بألمانيا وهو يتصرف بها؟ أم أرسلها لبلدي لامرأة أرملة أظن أنها فقيرة؟ أي أوكل أختي في بلدي لتعطيها للمرأة الأرملة ولها طفلان, مع العلم أنني أظن أنها محتاجة ـ والله أعلم ـ أرجوك انصحني ما هو الأفضل؟ لأنني خائفة أن أعاقب لتأخيري إخراجها في وقتها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الإمام موثوقاً عالماً بمصارف الزكاة وكان يدفعها لمستحقها في البلد الذي فيه المال فالأولى توكيله هو في إخراجها خروجاً من خلاف من منع من نقل الزكاة من أهل العلم، ومع أن الراجح جواز نقل الزكاة وبخاصة إذا دعت لذلك حاجة، وانظري الفتويين رقم: 148541، ورقم: 127374.

وأما إن كان هذا الإمام سيفرقها خارج البلد فأنت بالخيار إن شئت دفعتها إليه ووكلته في إخراجها، وإن شئت وكلت أختك في دفعها لتلك المرأة إن كانت من المستحقين للزكاة، وقد بينا صفة الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فانظريها.

ولمعرفة مصارف الزكاة الذين تدفع إليهم راجعي الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني