الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باع ذهب زوجته قبل الطلاق فكيف يرده

السؤال

تزوجت وقمت ببيع الذهب بعد فترة من الزواج، وقد طلب مني والد زوجتي تطليقها، وأنا استجبت لطلبه، لكن هناك معرقل، وهو أن والد زوجتي يطلب مني إعادة شراء الذهب، وقد تضاعفت الأسعار بشكل كبير جدا. علما بأنني لم أكتب الذهب في قائمة المنقولات الزوجية، ولكن تم شراؤه في صيغة هدية وبمقولة والد زوجتي حين اتفقنا أن الذهب في جميع الأحوال في بيتك وراجع لك. فوافقت على رد مؤخر الصداق كله وجميع المنقولات التي اشتريتها من مالي والمكتوبة في قائمة منقولات الزوجية بخط يد والد زوجتي والمتفق عليها مسبقا بشرط عدم كتابة الذهب لكي لا يكون لزاما علي، وتم كل ذلك بدون أي تفاوض أو استغلال لطلبه للطلاق. فهل يخالف الشرع إن لم أشتر لها ذهبا بديلا ؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته ، والذي يسمى "بالشبكة" هو في حقيقته جزء من المهر ، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 145839.
فإن كنت قد بعت الذهب من غير رضا زوجتك فبيعك غير صحيح، ويلزمك رد هذا الذهب لها، فإن لم يمكنك رده فلها مثله إن أمكن وإلا فقيمته (ساعة الرد) ، وكذلك الحال إذا كنت قد أخذت الذهب من زوجتك برضاها على سبيل القرض فيلزمك رد مثله أو قيمته (ساعة الرد) كما بيناه في الفتوى رقم : 125042.
أما إذا كانت زوجتك قد أعطتك هذا الذهب على السبيل الهبة بطيب نفس ، فلا حق لها فيه على الراجح من أقوال العلماء. وانظر الفتوى رقم : 128157.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني