الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم إن غضب فقلب المصحف بعنف وأخل ببعض أحكام التجويد

السؤال

مرة وأنا أقرأ في المصحف الشريف أنا وزوجتي – نقرأ في مصحف واحد – أغضبتني بتصرف دون أن تدري، فكظمت غيضي، لكني وأنا أقلب ورقة المصحف، وكأني قلبتها بعنف قليلا كوني غاضبا، ثم إنني عند القراءة قرأت مسرعا حتى أنني لا أعطي للمد حقه: مثلا المد ثلاث ثوان أنا لا أكمل إلا اثنتين (أنا لا أتقن تلاوة القرآن مجودا لكني أحاول تطبيق ما أتعلمه، مثلا المد ست حركات هي تقريبا ثلاث ثوان وهكذا). هل أكون قد ارتكبت كبيرة من الكبائر علما أنني لم أقصد إهانة المصحف الشريف أبدا وما كان ذلك على بالي أبدا، وماذا علي أن أفعل لأكفر عن ذنبي؟ جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المسلم أن يتأدب مع كتاب الله عز وجل، وعليه أثناء القراءة فيه أن يمسكه بتوقير له وتعظيم، وحرص على تقليب صفحاته برفق حذراً من تمزيقها، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. [الحج: 30]. وقال تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. [الحج: 32].
ولكن من قلبها تقليبا غير معتاد أو أخل ببعض أحكام التجويد متأثرا بأمر خارجي أغضبه وهو لا يريد إهانة القرآن ولا الاستخفاف به فلا يأثم، وأما إتقان التلاوة فهو أمر مطلوب لا بد منه لقول الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [سورة المزمل: 4]. وقوله تعالى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. [سورة البقرة: 121].
وقد فسر علي رضي الله عنه الترتيل بتجويد الحروف ومعرفة الوقوف.
قال الناظم:
إمام هذي الأمة الحبر علي قد فسر الترتيل في ورتل
بأنـــه التجـــويــد للحــروف ضم إلــى معرفة الوقوف
ولا يعتبر من ترك التجويد عدم المد ست حركات والاقتصار على أربع لأن بعض القراء يجوز الاقتصار عليها في بعض الأحيان كما في المد الواجب، وأما اللازم فلا بد له من ست حركات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني