الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء بدعوة نبي الله سليمان من الاعتداء في الدعاء

السؤال

هل يجوز الدعاء بدعوة نبي الله سلمان عليه السلام حين دعا الله فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ أفدني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا ريب في أن الدعاء المذكور من الاعتداء في الدعاء الذي نهى عنه الله تعالى بقوله: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. (الأعراف:55). وذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود وغيره، وقد ذكر أهل العلم أن طلب المحال من الاعتداء في الدعاء فيكون منهيا عنه.

قال العيني في عمدة القاري: والاعتداء في الدعاء بزيادة السؤال فوق الحاجة ويطلب ما يستحيل حصوله شرعا، ويطلب معصية، وبالاعتناء بالأدعية التي لم تؤثر خصوصا إذا كان بالسجع المتكلف وبرفع الصوت والنداء والصياح لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انتهى.

وهذه الدعوة مما اختص الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام بإجابتها، فلا تكون لأحد من بعده، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع من ربط الشيطان في سارية المسجد حين تفلت عليه في صلاته لأجل هذه الدعوة من نبي الله سليمان فكيف يسوغ لأحد أن يدعو بها ويسألها لنفسه؟ إن هذا لمن أبين الخطأ.

قال أبو العباس القرطبي في شرح حديث: تفلت الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم: قوله : ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة. يدل على أن مُلْكَ الجن والتصرُّفَ فيهم بالقهر مما خصّ به سليمان ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وسبب خصوصيته : دعوته التي استجيبتْ له، حيث قال : { وهب لي مُلكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهاب }. ولما تحقق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الخصوصية ، امتنع من تعاطي ما هَمَّ به من أخذ الجني وربطه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني