الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يعمل رساما لذوات الأرواح

السؤال

لي صديق يعمل رساما، ولا يجيد شيئا سوى الرسم، وليس لديه أي مصدر رزق آخر إلى جانب أن حالته الصحية لا تسمح له بالقيام بأي عمل عضلي، وهو يرسم الأشخاص أكثر بكثير من المناظر الطبيعية، ويريد أن يعرف مدى حل هذا العمل من حرمته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرسم لذوات الأرواح إذا كان تاما حرام لما رواه مسلم في صحيحه قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم. وفي رواية البخاري أنه قال له: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
ورخص أهل العلم فيما كان ناقصا نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح معه، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك مستدلين لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قطع منه ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي.. وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي.
وبناء على ما ذكر فإذا كان صديقك يرسم الأشخاص رسما تاما فقد علمت أن ذلك لا يجوز، ويجب عليه أن يقلع عنه ويتوب منه. وإن كان يرسمها ناقصة نقصا لا يمكن للحي أن يعيش معه فإن ذلك جائز على الراجح من أقوال أهل العلم.
وللمزيد من الفتاوى: 141162089728529.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني