الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعتها لوالديها

السؤال

زوجتي كارهة دائما للجماع حتى وإن فعلت فكأنها مضطرة، كما أنني أعيش في بلدتهم، وحولت العمل في نفس البلدة للاستقرار، وكان شرط أهلها الزواج في نفس البلدة، والآن لا أتقبل العيش في هذه البلدة بسبب أن مديري يصر أن أبيت في العمل مما يضطرني أن أرسلها إلى منزل والدها، وهذا يضرني بسسب عصيانها لي ووجود كثير من المخالفات بمنزل والدها لا أطيقها، ومع ذلك فإنها تطيعهم في كل شيء، وتعمل كل حاجة ترضيهم بها حتى لو كان فيها تعبي وعصياني، وكما أنها تحكي لهم كل شيء عنا حتى في بيت والدي، وعندما أحاول أن أثبت على شيء أريده أجد تكتل أهلها ضدي، وقد حذرتها من كل شيء لا أقبله، فكل ما أحبه ويتعارض مع ما يحبه أهلها لا تفعله، أو تفعله وتنكد علي في كل شيء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على زوجتك أن تجيبك إذا دعوتها إلى الفراش ولو كانت كارهة لذلك، ما لم يمنعها من ذلك مانع شرعي، فإن امتنعت لغير عذر كانت ناشزا، وراجع الفتوى رقم: 9572.

وإن كان مقصودك بشرط أهلها الزواج في نفس البلدة أنهم اشترطوا عليك قبل الزواج أن لا تخرجها من بلدها ووافقت على هذا الشرط لزمك الوفاء به، وانظر بهذا الخصوص الفتوى رقم: 59904.

وإذا كانت هنالك مضرة في إرسالك إياها للمبيت عند أهلها، فابحث عن سبيل آخر لمبيتها في بيتها في حال تأمن فيه عليها كأن يبيت معها أحد الثقات من إخوتها، أو قريباتها، أو أن تحبث عن عمل آخر تتمكن معه من المبيت في بيتك، ولا يجوز لأهل زوجتك تحريضها على عصيانك، فإذا تدخلوا في حياتك الزوجية فليتدخلوا بخير أو ليكفوا، وعليك مناصحتهم بهذا الخصوص والاستعانة عليهم بالله أولا ثم بالثقات من أفراد العائلة، أو غيرهم. وراجع الفتوى رقم: 62787.

ولا يجوز لها كشف أسرار حياتكما الزوجية، وخاصة إن كانت تتعلق بالفراش، لا لأهلها ولا لغيرهم، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 113930.

وقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا انتقلت إلى عصمة رجل كان أملك لها من أبويها وطاعتها له مقدمة على طاعتها لأبويها، ويجب على زوجتك أن تعرف حقك عليها وأن تطيعك في المعروف، فعصيان المرأة لزوجها نشوز يسقط عنها نفقتها ويجعل للزوج الحق في تأديبها، ولمعرفة ما يتعلق بالنشوز وكيفية علاجه راجع الفتوى رقم: 62787.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني