الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للمرأة الحق في الامتناع عن فراش الزوج إذا لم يوفر لها السكن أو النفقة

السؤال

أنا زوجه ثانية، ومتزوجة بالسر- يعني لا تعلم الزوجة الأولى بوجودي - وقد غضبت من زوجي وتركت بيتي وذهبت عند أهلي، وبعد فترة علمت أن زوجي ترك شقتنا وباع الأثاث، وبعد شهر سمح لي أهلي بأن أتحدث معه عبر الهاتف وتصالحت معه، ولكن أهلي رفضوا أن أرجع له حتى يحضر شقة، ويعلم زوجته الأولى بوجودي ويقسم الأيام بيننا، لكنه أجل الموضوع، وحتى الآن لم يفعل بشروط أهلي، والمشكلة أنه صار يطالبني بحقوقه الشرعية يطلب مني الخروج معه إلى أحد الفنادق لأجل المعاشرة الزوجية، ويقول إن هذا حقه الشرعي، ولا يقدر أحد أن يمنعه منه، وأنا خائفة ولا أريد أن أخذل أهلي، ولا أريد أن أعصي الله، وأيضا أريد أن أكون مع زوجي مرتاحة القلب، ولست كأني أزني من وراء أهلي، لا أعرف ماذا أفعل؟ هل أغضب زوجي وأتجاهل طلبه حتى يلبي شروط أهلي؟ وهل هذا يجوز؟ وماذا أفعل مع أهلي؟ وإذا لم يلب زوجي الشروط فسوف يطلبون الطلاق منه، وأنا أريد زوجي، وهل يجوز أن أخرج مع زوجي غصبا عن أهلي؟ أرجو منكم المساعدة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح إذا كان مستوفيا لشروطه وأركانه، إلا أنه كتم عن بعض الناس كالزوجة الأولى، فهو نكاح صحيح تترتب عليه كامل حقوق الزوجية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 32843.
ومن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا تقيم فيه، إلا إذا رضيت بالتنازل عن ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110353

فإذا امتنع الزوج عن توفير هذا المسكن فللزوجة الحق في الامتناع عن تلبية رغبته في المعاشرة حتى تحصل على حقها، وكذلك بالنسبة لحق النفقة إذا امتنع الزوج عن أدائها فمن حق الزوجة أن تمنعه حق المعاشرة. وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 127012118769.
كما أن من حق الزوجة على زوجها البيات عندها، والقسم بالعدل بينها وبين زوجته الأخرى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27662.

وفي حال تقصيره في شيء من هذه الحقوق يحق للزوجة طلب الطلاق شرعا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24138.
وبهذا تعرف الأخت السائلة أنه لا حرج عليها في الامتناع عن إجابة زوجها في حق الفراش حتى يوفر لها مسكنا ويبذل لها نفقتها، كما أنه لا حرج عليها في أن تتنازل عن حق من حقوقها رغبة في الحفاظ على زواجها، وتبقى مسألة الموازنة بين ما يسعى إليه الأهل من الحفاظ على استقرار حال السائلة وتحقيق مصلحتها، وبين التنازل عن حق من حقوقها ومخالفة أهلها وما يجر إليه ذلك من مفاسد، وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف طبائع الأهل والزوج، ولا شك أن الأفضل هو محاولة التقريب بين وجهات النظر، وتحقيق أكبر قدر من المصالح لكلا الطرفين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني