الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى الحنث في اليمين

السؤال

سؤالي بارك الله فيكم عن كفارة اليمين: وهو أنني حلفت أن لا أرتكب معصية كنت أفعلها وذلك ليكون ردعا لنفسي من العوده مرة أخرى للذنب، ولكن النفس أمارة بالسوء فقد عدت للذنب بعد اليمين، فهل علي كفارة؟ لأنني قرأت فتوى ولم أفهم تفسيرها والفتوى هي كالتالي: يكون الحنث محرماً إذا حلف أن يفعل الواجب، أو يترك المحرَّم، فهنا يحرم عليه الحنث ـ وما هو الحنث؟ رأيت تعريفه من حضرتكم بورك بكم ولكنني لم أفهمه أرجو أن يكون هناك مثال لكي أفهم ما هو المقصود ولا يلتبس علي الأمر، وبما أننا الآن مقبلون على شهر رمضان الكريم، فهل إفطار عشرة مساكين مرة واحده يعتبر كفارة عن يمين واحدة، لأن لدي كفارات تتجاوز الواحدة، فهل كل يوم أفطّر فيه عشرة مساكين يكون كفارة لكل يمين؟ وهل الصيام ثلاثة أيام متتابعه يكفر اليمين مع القدرة على إطعام المساكين؟ وجزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم أبناء الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فعلك لتلك المعصية التي حلفت على تركها هو الحنث وهو أوضح مثال وأقربه لفهمك، فمن حلف ألا يفعل أمرا ما ثم فعله فقد حنث، والحنث ليس حراما إذا لم تترتب عليه معصية، فإن ترتبت عليه معصية كان حراما لمنع فعل المعصية أصلا، كما هو الحال هنا، فتجب عليك كفارة اليمين كما تجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الإقدام على المعصية، وقد سبق أن أوضحنا ما يجب على من حلف ألا يعود إلى معصية كان يفعلها ثم عاد إليها بعد اليمين في الفتويين رقم: 155979 ورقم: 17345 ولمزيد الفائدة في معنى الحنث انظر الفتوى رقم: 11096

هذا عن الجزء الأول من السؤال، أما عن الثاني: فإن مجرد تفطير عشرة مساكين لا يجزئ في كفارة اليمين لأنه بمثابة الغداء فقط، وكفارة اليمين لا بد فيها من أن يدفع لكل مسكين ما يجزئ من طعام، وقدره كيلو ونصف تقريبا، كما في الفتوى رقم: 10577.

ويجزئك إطعامهم وجبة غداء وعشاء، ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:0

ولا يجوز الانتقال إلى الصوم في التكفير عن اليمين في حال استطاعة الإطعام أو الكسوة أو العتق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108008

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني