الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع الزوجة عن فراش الزوج لأجل إدراكه الصلاة جماعة

السؤال

يا شيخ أحيانا يطلبني زوجي للفراش بعد الأذان وأنا أرفض بحجة أن ذلك سيؤدي إلى تركه الجماعة ((وهذا صحيح)) هل علي إثم برفضي هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش الزوج إلا لعذر شرعي من حيض ومرض وخوف فوت واجب ونحو ذلك، وفي امتناعها إثم كبير سبق بيانه في الفتوى رقم: 30639.

وفي الحالة التي ذكرت السائلة فإنه يجوز للرجل أن يجامع أهله بعد الأذان، إذا كان في الوقت متسع بحيث يدرك صلاة الجماعة، ولا يجوز لها منعه؛ لأن الأصل الجواز، ولم يرد دليل يمنع من ذلك.
والأمر مقيد بحضور الجماعة لكونها واجبة على الرجال في المسجد في أصح أقوال أهل العلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وإذا تأكدت أنه ستفوته الصلاة في الجماعة ولم تكن الحاجة شديدة فينبغي أن تقنعه بالتقديم للصلاة ثم يقضي حاجته إذا رجع ولا إثم عليها عند ذلك في الامتناع.

ويستثنى من ذلك ما لو ضاق الوقت وانشغل قلب الرجل بالجماع وتاقت نفسه له، بحيث يغلب على الظن انتفاء خشوعه في صلاته، وتشويش ذهنه بذلك، فلا يبعد أن يقاس على من حضره الطعام، أو دافعه الأخبثان، فيباح له الجماع، ويقدم على الصلاة ولو أدى إلى تفويت الجماعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. متفق عليه، وفي لفظ البخاري: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.
وللبخاري أيضا: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. اهـ.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :10301 والفتوى رقم : 3994 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني