الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حددت شهر رمضان كحول للزكاة، وعندما حسبت مقدار الذهب لزوجتي كان 100غرام، والنصاب هو 85 غراما، وقبل شهرين تقريبا اشترينا 28 غراما أي أنه بدون الكمية الأخيرة لا يكتمل النصاب، فالنصاب اكتمل بالكمية الأخيرة التي لم يحل الحول عليها، فهل علي إخراج الزكاة عن جميع الكمية؟ أم ماذا أفعل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة ننبه أولا إلى أن ذهب الزوجة ملك لها وهي مسؤولة عن زكاته إذا وجبت فيه الزكاة، مثل بقية مالها، وليس للزوج حسابه في زكاة ماله، لأنه لا يملكه، ثم من المعلوم أن حول المال يبدأ اعتبارا من بلوغه النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية يملكها صاحب المال سواء كان المال ذهبا أو غيره، وتحديد حول الزكاة برمضان إن لم يكن هو الموعد الذي بلغ فيه المال النصاب فإنه لا يجوز إلا أن يكون رمضان يأتي قبل الحول، لأنه حينئذ من باب تعجيل الزكاة وهو يصح عند الجمهور، وعليه فنقول للأخ السائل إذا حل رمضان ـ وصح اعتباره حول المال ـ وكانت صاحبة المال تملك مع الذهب المذكور نقودا أو عروضا تجارية مما يبلغ مجوعه مع الذهب النصاب أو يزيد عليه فتجب عليها زكاة الجميع، فتخرج ربع عشر قيمته وهو اثنان ونصف في المائة، وإن لم يكن عندها وقت حلول الحول غير ما ذكر من الذهب فلا زكاة عليها، لأن الحول لم يصادف عندها نصابا، ونصاب الذهب لم يكتمل إلا بعد شراء المبلغ الأخير وباكتماله يبدأ حول الزكاة مستقبلا، فإذا حال الحول وهو نصاب على نحو ما قدمنا وجب عليها إخراج الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه، وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى

وسواء كان الذهب هنا مما تجب فيه الزكاة بلا خلاف مثل الذهب المعد للادخار أو التجارة، أو كان حليا مباحا بناء على القول بوجوب زكاته، مع أن الراجح عندنا عدم وجوب زكاة الحلي المباح وهو قول الجمهور سواء كان في ملك امرأة أو رجل يتخذه لزينة نسائه ونحو ذلك، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 79111ورقم: 153411

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني