الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تثبت الحقوق بمجرد الدعاوى

السؤال

شيخي الفاضل السؤال يتعلق بالحالة التالية:
مقدمة الحالة:
أعمل في مؤسسة تمنح التأمين الصحي لموظفيها. في عام 2001 رزقني الله ولدا، والمفروض أن تتحمل المؤسسة تكاليف الولادة بما لا يتجاوز 150 دينارا توزع بين طبيب الولادة والمستشفى وغير ذلك، شريطة أن يكون الطبيب والمستشفى ممن هم معتمدون لدى المؤسسة. وجرت العادة أن يدفع الموظف نسبة من المصاريف وتتحمل المؤسسة الباقي حيث تقوم المؤسسة بدفع المصاريف إلى المستشفى، ويقوم المستشفى بإعطاء الطبيبة أجورها وتحتفظ بحقها. إلا أنه لعدم وجود طبيبات ولادة معتمدات لدى المؤسسة ممن يمكن الاعتماد عليهن، فقد تم الاتفاق مع طبيبة غير معتمدة لدى المؤسسة لغايات الولادة. تمت عملية الولادة والحمد لله، ودفعت ما يتوجب علي إلى المستشفى وفق النسبة المتفق عليها بين المؤسسة والمستشفى، ولم أتابع أمر قيام المؤسسة بتحويل النقود إلى المستشفى لأن ذلك ليس من اختصاص الموظف.
في عام 2004 ذهبت وزوجتي لمراجعة نفس الطبيبة، ففوجئنا بأنها تقول لي بأن المؤسسة لم تصرف لها إلا مبلغ 48 دينارا من أصل مطالبتها البالغة 80 دينارا، وبأنها تريد مني أن أدفع لها الباقي والبالغ 32 دينارا، حقيقية قلت لها بأنني سأبحث الموضوع مع المؤسسة، حيث زودتني المؤسسة بكافة التفاصيل ومنها الفواتير المقدمة من الطبيبة وتفاصيلها : 80 دينارا أجور ولادة و30 دينارا طهور الولد. قمت بتزويد الطبيبة آنذاك بالوثائق وأفهمتها أن المؤسسة قامت بتحويل المبلغ كاملا، وبأنه عليها مراجعة المستشفى، و قمت بإجراء تسوية مع الطبيبة بموجبها تم دفع مبلغ 5 دنانير ( فرق طهور الولد ).
في ضوء قيامي في عام 2010 بجرد الذمم التي علي اكتشفت أن الفاتورة المقدمة من الطبيبة والتي تمثل أجور الولادة بمبلغ 80 دينارا مكتوب عليها عبارة" مع دفع فرق التأمين " وحيث إن التامين يغطي مبلغ 48 دينارا فعلي أن أدفع 32 دينارا. وبعودتي إلى الوثائق السابقة التي احتفظت بنسخة منها لم يتضح لي هل سددت الفرق أم لا. وبالمحصلة قررت أن أثبته دينا علي، وقررت أن أراجع الطبيبة بالأمر. ذهبت زوجتي إلى الطبيبة وراجعتها بالأمر حيث قالت الطبيبة إنها تريد مني مبلغ 100 دينار، ويمثل أجور الولادة المفترضة 150دينارا مطروحا منها مبلغ 48 دينار فيتبقى مبلغ 102 دينار أي 100 دينار.
ذهبت إلى الطبية لأفهم منها الأمر، فقالت بأن هذا المبلغ هو المستحق، ولما أخبرتها بأن الفواتير المقدمة كانت أقل، قالت هل هي معك فقلت لها لا، ومع ذلك ففي سبيل الخلاص من هذا الكابوس وجدت أنه من الأفضل أن أقبل بفرضيتها حتى أخلص من الموضوع، وهنا سألتها هل توجد علاقة بين أجور الولادة وبين درجة الإقامة، حيث إن إقامة زوجتي كانت في جناح إذ إنه من المتعارف عليه أن أجور الطبيب ترتبط بدرجة إقامة المريض بالمستشفى، فسبحان الله تعود الناس على عدم إعطاء جواب شاف بل عام ، فقالت إن هذا المبلغ (150) دينار يمثل الحد الأدنى للتأمينات وبأنه المبلغ المعتمد من النقابة وهكذا، حيث أوضحت بأن أجور الولادة للدرجة الأولى هي 150 دينارا والجناح 250 دينارا، وأضافت بأنها تطالبني بمبلغ 150 دينارا.
حقيقة لم أعد أثق بالطبيبة، فهي سكتت منذ عام 2001 إلى عام 2004 حيث أجريت تسوية معها كما ذكرت واعتقدت أن الأمر انتهى، ولكن الحاصل أنه لم ينته عندها. وعلى الرغم من ذلك لم تعاود الاتصال بي لتخبرني بذلك بل سكتت ثانية حتى راجعتها في عام 2011 وطلبت مني مبلغا أكبر، وأنا حقيقة أقول بأنني مستعد لدفع المبلغ حتى أبرئ نفسي ، ولكن ما أخشاه هو أن يبقى عندها شيء ولا تخبرني به حتى إذا لقيتها بعد 50 عاما قالت لي – كعادتها – أريد منك مالا بدل أجور الولادة.
ففكرت أن أعقد معها صلحا كتابيا "عقد إبراء "سأرسله لكم في سؤال آخر حتى لا أتجاوز الحد المقرر من الأحرف، وعموما كيف أتصرف مع هذه الطبيبة علما بأنها ملتزمة دينيا وتلبس الحجاب الشرعي؟
وسؤال ذو صلة بالموضوع منعا للتكرار، تبين لي من الوثائق التي زودتني بها المؤسسة بأنها قامت بخصم مبالغ على المستشفى، ولا أعلم السبب هل هو أن المبلغ خارج الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة والمستشفى، أو بسبب أن المبلغ يتعلق بإقامة زوجتي " بجناح" أو أن هناك سببا لا أعلمه، طبعا لا يمكنني الرجوع إلى المؤسسة لاستيضاح الأمر، من باب " فإن ابتليتم فاستتروا" فكيف أعود لأسألهم عن معاملة من عام 2001 .
السؤال: هل يترتب في ذمتي شيء من هذه المبالغ، وهل إذا كان يترتب علي شيء يجب أن أبين لأمين الصندوق السبب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد عرفنا أن الأخ السائل مصاب بالوسوسة من خلال أسئلته الكثيرة، ولذا نقول له إن الذي يلزمك دفعه للطبيبة بموجب العرف أو العقد يجب عليك دفعه، وإذا كنت مقرا بما تدعيه الطبيبة أو قامت به البينة فكذلك وليس عليك أكثر من هذا، ولا يثبت شيء من الحقوق بمجرد الدعاوى.

أما ما يخص المؤسسة التي تعمل بها فهذا شأنها وليس عليك القيام بما يجب عليها تجاه المستشفى أو الطبيبة، وكذا ليس عليك جناح إن قامت المؤسسة بخصم مبالغ على المستشفى، ولا يلزمك التنقيب والسؤال فتلك أمور بين المؤسسة والمستشفى متروكة لهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني