الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة إذا منعها زوجها من زيارة أهلها

السؤال

زوجي لا يحب أهلي أبدا، ويمنعني من زيارتهم إلا نادرا عند الضرورة القصوى، كأن يصاب أحدهم في حادث مثلا، ولا يحب أن أكلمهم ولا أن يزوروني، ويطلب مني أحيانا أن أقابلهم في الشارع وهو شيء يشعرني بالإهانة والذل، ويمنع طفلي من زيارتهم بحجة أنه يخاف عليه من الأمراض، لأن أسرتي متواضعة وتسكن في حي متوسط وليس في مكان راق، ودائما يخبرني أنني لا أناسبه وأهلي لا يناسبونه هو وابنه، وعندما أذكره بصلة الأرحام وبر الوالدين وأن علي زيارتهم كل فترة أو في العيد على الأقل، يقول إنني لا أفهم الدين وأن صلة الرحم بالهاتف فقط دون زيارة أحد، وأنني يجب أن لا أخالفه وأن لا أكون ذات أخلاق سيئة، فهل له أن يمنعني من رؤيتهم وزيارتهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في خروج الزوجة لزيارة والديها هل للزوج منعها منه، وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 7260.

وعلى القول بأن له ذلك فلا ينبغي له إذا لم يخش من ذلك ضررا، بل الأولى أن يسمح لها بزيارتهما، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم، لما في منعها من قطيعة الرحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها وإدخال السرور عليها فتحسن المودة بينه وبينها، وإن أصر على منعها فينبغي لها طاعته تجنبا للنزاع بينه وبينها، فيترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولتجتهد في صلتهما بأي نوع من أنواع الصلة كالاتصال الهاتفي ونحو ذلك وانظري الفتوى رقم: 7683.

وليس للزوج الحق في منعهما من الدخول عليها ما لم يخش من دخولهما ضررا، وأما كون زوجك يأمرك بمقابلتهما في الشارع أو أنه يخبرك بأنك لا تناسبينه وأن أهلك لا يناسبونه، فهذا كله من سوء العشرة، وهو مأمور شرعا بحسن عشرتك، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف { النساء: 19 }.

ولا ينبغي له أيضا أن يمنع طفلك من زيارة أهلك إن لم يخش عليه ضررا محققا لا متوهما، وراجعي الفتوى رقم: 133925.

وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين أن يحرصا على أن يسود بينهما الاحترام، وأن يعملا على ما يحقق الاستقرار في الأسرة، وأن يحسن كل منهما عشرة أصهاره، وإذا أمسك الزوج زوجته فليمسكها بمعروف وإلا فليفارقها بإحسان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني