الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إسقاط جنين في عمر شهرين

السؤال

يا أهل الذِكر أريد فتوى لمشكلتي، منذ سنين اتصلت بي فتاة حامل من الزنا في شهرها الثاني، وطلبت مساعدتي في إسقاط جنينها خوفا من الفضيحة أو ما شابهها، وساعدتها ولا أعلم في أي شهر يكون الروح في الجنين، وبعد اطلاع وبحث والله أعلم اتضح أن الروح تكون في اليوم الأربعين؟ فما حكمكم في قضيتي؟ وهل أنا قاتل؟ وهل علي دية أو صوم؟ ولمن أدفعها؟ لأني لم أعد على اتصال بها ولا أعرفها الآن. أفيدوني أفادكم الله، وأسألكم الدعاء لي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالروح تنفخ في الجنين بعد أربعة أشهر ـ مائة وعشرين يوما ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 22096، ورقم: 20779.

وأما الواجب على السائل فهو التوبة النصوح من إعانته على هذا المنكر، فإن جريمة الزنا لا تبرر جريمة الإجهاض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47191.

ثم إن كانت إعانته لهذه الفتاة كان بتسهيل إجراء العملية والدلالة عليها ونحو ذلك، دون أن يباشر ذلك بنفسه، فليس عليه إلا التوبة، وأما إن كانت إعانته بمباشرة الإجهاض كالطبيب ونحوه، فيجب عليه أن يشارك هو ومن باشر معه الإجهاض في دفع دية الجنين، وقيمتها عشر دية الأم، يشتركون في دفعها لورثة الجنين إلا من شارك في إجهاضه، فلا شيء لأمه، وإنما لورثتها لو قدر موتها الآن، وأما الكفارة فمحل خلاف بين أهل العلم، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 120441، 132556،
143889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني