الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لا أستطيع إتمام الركوع وذلك لوجود وجع عندي في الركبة. فهل عليَّ حرجٌ خاصة أن عمري 23 والناس دائمًا ينظرون إليَّ ويقولون شابٌ ولا يقيم الصلاة ؟
وما حد الركوع الصحيح وما حده الأدنى؟
أفيدونا رحمكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم -عافاك الله- أن للركوع حدا مجزئا وهو أن ينحني المصلي بقدر ما تمس يده ركبته، وأما كمال الركوع والمستحب فيه فأن يقبض المصلي بيديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ويفرج بين عضديه وجنبيه، فإذا فعل هذا فقد حاز الفضيلة.

قال البهوتي رحمه الله في الروض: ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا.... ويكون المصلي (مستويا ظهره) ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه، ولا يخفضه، روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: «رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر» ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه. انتهى. وانظر الفتوى رقم 7917

فإذا علمت هذا فإن كنت تأتي بالحد الواجب في الركوع فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك في ترك ما تعجز عنه من المسنون، فإن تركه مع القدرة لا يؤثر في صحة الصلاة كما عرفت، وإذا عجزت عن الإتيان بالحد الواجب لزمك أن تنحني بقدر استطاعتك وسقط عنك ما عجزت عنه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

قال النووي رحمه الله: وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ دُونَ الْقِيَامِ لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ تَمْنَعُ الِانْحِنَاءَ لَزِمَهُ الْقِيَامُ وَيَأْتِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ، فَيَحْنِي صُلْبَهُ قَدْرَ الْإِمْكَانِ فَإِنْ لَمْ يُطِقْ حَنَى رَقَبَتهِ وَرَأْسهِ. انتهى.

فإذا علمت هذا فإنه لا يضرك نظر الناس لك ولا قالتهم فيك ولا تهتم بذلك ما دمت آتيا بما أمرك الله تعالى به، ومن كلمك في هذا الأمر فبين له عذرك، وسيكف الله عنك ما تخشاه من قالة السوء إذا أخلصت له وفعلت ما تقدر عليه من مرضاته تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني