الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ادعى شراكة في بيت فعليه البينة

السؤال

نحن عائلة تتكون من 9 أولاد و 4 بنات متوسطي الحال منذ عام 1975 كبرنا وبدأنا نعمل سوية جميعاً مع والدنا الذي ربانا أحسن تربية وكافحنا من أجل هدف واحد هو لم شمل العائلة في دار سكن تكون ملكا لنا لأنه لم تكن لدينا دار الأخت الكبرى موظفة منذ عام 1978 وشقيقتي الأصغر موظفة 1982 إخواني الاثنان الأصغر منا كانا يعملان بمقاولات البناء والإخوة الباقون يعملون معهم بدلا من جلب عمال خارجين خصوصاً أيام العطل، كنت العقل المدبر والمفكر والأمين والصادق والله يشهد على ذلك كنت أجمع جميع المبالغ وأحفظها ولم نصرف منها أي شيء، حتى والدنا كنا لا نعطيه إلا في الضرورة القصوى لأن الوالد هو الذي كان يعمل ويصرف على البيت من مأكل وملبس وإيجار بيت وغير ذلك وبقوة الإرادة جمعنا مبلغ 8 آلاف دينار وقمنا بشراء دار في أحسن حي بمبلغ 15 ألف دينار عام 1980 على أن يتم تسديد الباقي وبموافقة صاحب الدار 300 دينار شهريا وفي هذه الفترة توقفت إعمال أولادنا بسبب الحرب العراقية الإيرانية وكلفوا الأولاد الكبار بالعسكرية فأصبح حمل العائلة علينا أنا وأختي ووالدي وكنا حريصين على إرضاء أفراد العائلة جميعا وكانوا والحمد لله راضين كل الرضا علي وعلى شقيقي والحمد لله وهذا يفرحنا كثيرا توفي والدنا عام 2005 وفجأة طلب أحد الإخوة الذي كان يدير المقاولات ببيع الدار لأخذ حصته منها وادعى أمام أولاده وزوجات أخيه بأنه هو الذي اشترى الدار قبل الزواج وعندما ناقشته بأن هذا الادعاء حرام وسألناه هل كنت تعطي إخوتك أجورا يومية قال لأننا كنا نعيش ونجمع من أجل الدار وكان في حينها غير متزوج بمعنى تابع لوالده وتزوج عام 1983 وكان لا يعمل في هذه الفترة بسبب العسكرية وإنما أنا ووالدي تحملنا تسديد ما يقارب 80% من الأقساط والسؤال: ما حكم الدين والشرع والقانون؟ وكيف يكون التقسيم في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الأصل هو كون البيت ملكا لمن هو مسجل باسمه, فإذا كان البيت مسجلا باسم والدكم فالأصل أنه تركة يقتسمها ورثته بينهم ومن ادعى أن له شراكة في البيت بما دفع في ثمنه فعليه أن يقيم البينة على ذلك, ويرد النظر في هذا إلى المحكمة الشرعية, فما دام البيت فيه نزاع بينكم فينبغي الرجوع فيه إلى المحكمة الشرعية ولا يمكننا أن نفتيك بأن البيت لك أو لغيرك من الورثة، إذ كل واحد منكم يمكن أن يدلي بدعوى, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه: يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني