الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تأذن الزوجة لأحد بدخول بيت زوجها إلا بإذنه

السؤال

أنا زوجة لرجل فاضل والحمد لله. متزوجة من سنة تقريباً، ولم يشأ الله لي الذرية الصالحة إلى الآن. سافر زوجي للعمل بإحدى الدول العربية وتركني في بيت آمن ولله الحمد إلى أن أسافر معه بعد فترة قليلة إن شاء الله. وألزمني قبل سفره بقواعد وشروط أحرص عليها كل الحرص ويعلم الله هذا كالنزول والطلوع وزيارة الأهل .. المشكلة أن أهل زوجي يأتون لزيارتي كل فترة من قرية تبعد عن مدينتي بحوالى 4 ساعات. تأتي والدته وأخوه وزوجة أخيه. ونظراً لطول المسافة يضطرون إلى المبيت في بيتي وبدون زوجي. هذا الأمر يزعجنى كثيراً أنا وزوجي أن يبيت أخو زوجي في بيتي وزوجي مسافر على الرغم من وجود والدته وزوجته. كما أن زوجي تحدث مع أخيه كثيراً بأنه لا يرغب فى مبيته في بيتنا أثناء غيابه. ويطلب منه توصيل والدته وزوجته ثم يبيت هو في أي مكان عدا بيتنا. ولكنه للأسف يصر ويأتي وأيضاَ يبيت. أنا امرأة منتقبة ولا أجد أي راحة لي في وجود أخي زوجي ومبيته. كما أنني بعد سفر زوجي أصبحت أكثر حرصاً على سمعتي وسيرتي. وأخشى أن ينظر الناس لي نظرة سيئة وهم يرون رجلا وامرأتان في شقتي ويبيتون فيها. أفتني في أمري يا شيخ . هل يصح هذا ؟ هل يصح أن يبيت أخو زوجي مع والدته في بيتي وزوجي مسافر .. أم أنني أتعامل مع الأمور بحدة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مبيت أخي زوجك في بيتك يعرضك للخلوة به أو كانت الفتنة غير مأمونة في مبيته، فلا يجوز لك السماح له بالمبيت سواء رضي زوجك بذلك أو لم يرض، أما إذا كان مبيته لا يعرضك للخلوة به وكانت الفتنة مأمونة والريبة منتفية وأذن لك زوجك فلا مانع من ذلك، أما إذا لم يرض زوجك بمبيته أو دخوله بيتك فلا يجوز لك أن تأذني له، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم. قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو أمراة أو أحدا من محارم الزوجة. شرح النووي على مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني