الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة من ترك ركنا من أركان الصلاة أو واجبا عمدا أو سهوا

السؤال

سألنكم من قبل عن حكم تكبيرات الانتقال فكان من ضمن الإجابة: فهذه هي واجبات الصلاة، والفرق بين الركن والواجب في الصلاة أن الركن إذا تركه المصلي سهواً أو نسياناً ثم ذكر، فيجب عليه أن يأتي به، ويسجد للسهو، وأما الواجب، فلا يجب عليه الإتيان به إذا تجاوز محله، ويجبره سجود السهو، وأما سنن الصلاة فهي ما عدا الأركان والواجبات المذكورة، وهي كثيرة يطول ذكرها ـ لم أفهم الفقرة فأرجو التوضيح، ومتى تقال تكبيرات الانتقال؟ فمثلا أرى بعض الناس يقولون الله أكبر قبل النزول للسجود، وبعض الناس أثناء النزول، وبعض الناس في أول السجود، فما هو الصحيح لكل من التكبير والتسميع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تبين الفقرة التي تعذر عليك فهمها، وإن كنت تقصد مجموع ما ذكر قبل قولك: وأنا لم أفهم الفقرة ـ فهذه هي واجبات الصلاة، والفرق بين الركن والواجب في الصلاة أن الركن إذا تركه المصلي سهواً أو نسياناً ثم ذكر، فيجب عليه أن يأتي به ويسجد للسهو، وأما الواجب، فلا يجب عليه الإتيان به، وأما سنن الصلاة فهي ما عدا الأركان والواجبات المذكورة، وهي كثيرة يطول ذكرها ـ فعليك أن تتعلم أولا أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم: 12455.

فإذا علمت ذلك، فاعلم أن أركان الصلاة هي دعائمها التي لا تصح دونها مثل أركان أي بناء، فإذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا وأمكن تداركه، فيجب عليه أن يأتي به، ويسجد للسهو، وإن لم يمكنه تداركه ألغى الركعة التي نقص منها الركن وأتى بركعة بدلها على نحو ما ذكرنا في الفتوى رقم: 14554.

أما من ترك واجبا: فإن تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، ومن تركه سهوا جبره بسجود السهو، ولا يطالب بالإتيان به إذا فات محله كما هوالحال في ترك الركن، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 51686، ورقم: 94786.

أما عن السؤال الثاني: فإن التكبير للانتقال في الصلاة من ركن إلى آخر، يكون فيما بين الركنين، فإذا أراد السجود فليكبر ما بين القيام والسجود، وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما بين السجود والقيام، هذا هو الأفضل، أما التسميع فيؤتى به فيما بين ابتداء الرفع من الركوع والاعتدال في القيام منه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم:163831، ورقم: 161299

وانظرالفتوى رقم: 126200.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني