الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استجابة دعاء الوالدة ليس على إطلاقه

السؤال

أرجوا قراءة هذا السوال كاملا نظرا لضرورة الحصول على جواب كاف: أنا متزوج ولدي ولدان وحالتي المادية ميسورة والحمد لله أرغب في الزواج من امرأة مطلقة أعرف أهلها وأعرف الظروف الخاصة بطلاقها على سنة الله ورسوله وفوق كل ذلك أرغب فيها زوجة لأنني أراها مناسبة لي، أعلمت زوجتي بذلك وأنني مستعد لفتح بيتين لها وللزوجة الثانية فاستشرت غضبا وطلبت الطلاق فرفضت الطلاق لكوني مستعدا لتوفير كل المتطلبات ـ بإذن الله ـ لضمان العيش الكريم لها فرفضت وانهالت بمسبات لا تحصى كما هي عادة النساء، كذلك أهلي يرفضون الموضوع على أساس أن الأولاد أهم من أي شيء آخر فحاولت معهم بشرح الأسباب الخاصة بي ولكن أصروا أكثر وقامت أمي بكلام البنت وانهالت عليها بكلام سيئ مبني على أساس المعلومات التي حصلت عليها من زوجتي، حاولت عدة مرات مع أهلي على الرغم أن عمري 37 سنة وهددت أمي بالغضب علي وعدم إدخالي البيت وما إلى ذلك، استخرت عدة مرات والحمد الله مرتاح أكدت لأهل زوجتي بأن ظروفها لن تتغير إلا إذا أصرت هي على الطلاق، والسؤال: هل في هذه الحالة دعوة الأم مستجابة علما بأنني أريد تلك الفتاة وليس عندي أي نوع من أنواع الإهمال، بل أنا ملتزم بالصلوات والصيام وعملت حجة والحمد الله وواضح للجميع من غير غموض؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن تسعى لإقناع أمك بالموافقة على زواجك من تلك المرأة وتستعين في ذلك بمن له تأثير عليها من الأقارب أو غيرهم، فإن رفضت لغير مسوغ فلا حق لها في ذلك ولا يلزمك طاعتها في ترك الزواج ولا تكون عاقا لها بمخالفتها في هذا الأمر، وانظر الفتوى رقم: 169401.

واعلم أن استجابة دعاء الأم على ولدها تكون عند ظلم ولدها لها أو عقوقه لها، قال ابن علان: ودعوة الوالد على ولده أي إذا ظلمه ولو بعقوقه.

وقال المناوي: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق.

وانظر الفتوى رقم: 65339.

والأولى إذا لم تكن متضررا بترك الزواج أن تطيع أمك، وعلى كل الأحوال فإن عليك بر أمك وطاعتها في المعروف، فإن حقها عليك عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني