الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعزية والرد عليها تجوز بكل ما يناسب المقام

السؤال

ما هو الرد السليم عندما تكون عندي حالة وفاة ويقال لي البقاء لله مع ذكر الحديث ورتبته وصحته ومن رواه وهكذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من السنة التعزية في الميت وحمل ذويه على الصبر، وأن يكون ذلك بالألفاظ التي تؤدي هذا الغرض، ومن أفضلها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تعزيته لإحدى بناته في ابن لها، ولفظه: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.

ولا مانع من استعمال غير ذلك من الألفاظ نحو: أعظم الله أجركم، أو أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم، وإذا رد المعزَى بدعاء للمعِزّي كأن يقول له: جزاك الله خيرا، أو رحمنا الله وإياك واستجاب دعاءك ونحو ذلك ـ فهذا حسن، وليس في ذلك شيء وارد حسب اطلاعنا، وعليه فإّذا خوطب المصاب بعبارة البقاء لله تعالى باعتبارها تعزية فيجوز له أن يرد بما يناسب مما سبق بيانه لأن عبارات العزاء ليست منحصرة في ألفاظ معينة، بل تجوز بكل ما فيه تسلية، والرد عليها كذلك، قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأم: وليس في التعزية شيء مؤقت يقال لا يعدى إلى غيره. انتهى.

وقال النووي في المجموع في معرض كلامه على استحباب التعزية بكل ما فيه تسلية: ومن أحسنه ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلي الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطي وكل شيء عنده بأجل مسمي، فمرها فلتصبر ولتحتسب.

وقال في الإنصاف في الفقه الحنبلي: قال في الفروع: لم يذكر الأصحاب هل يرد المعزى شيئا أم لا؟ وقد رد الإمام أحمد على من عزاه فقال استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. انتهى.

وانظرالفتوى رقم: 26160.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني