الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا طاعة للوالدين إذا أمرا بخلع الحجاب أو النقاب

السؤال

أعتبر النقاب فرضا أنا وصديقاتي الملتزمات ـ والحمد لله ـ ونريد أن نلبسه لكن آباءنا يرفضونه ويهددوننا بأن هذا من معصية الوالدين، وإذا لبسنا النقاب فلن يسمحوا لنا أصلا وسينزعوه عنا حتى الحجاب الشرعي الذي نلبسه، فما العمل؟ وماذا علينا فعله إلى جانب الصبر؟ وهل هذا ابتلاء من عند الله؟ ودائما يتحججون بالقول السائد: الوجه والكفان يعني يبقيا ظاهرين ـ فماذا نقول لهؤلاء؟ وهل يجوز أن نلبس النقاب في أماكن معينة؟ وهل حرام إذا قمنا بذلك يعني أن نلبسه ثم ننزعه، نلبس ثم ننزع؟ مع أننا نعتبره فرضا، أملي الوحيد بعد الله هو أنتم. فالرجاء أرونا ما العمل؟ يا الله فعلا نحن تائهون، يا رب افتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا ما نتمناه عاجلا غير آجل يا رب، وجزاكم الله خيرا إخواني وأخواتي في الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزادك الله حرصا على طاعته وتمسكا بدينه، ونسأله أن يثبتك ويوفقك لكل خير، واعلمي أن طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وأما إذا أمرا بما يخالف الشرع فلا طاعة لهما، وانظري حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.

فما دمت تعتقدين وجوب لبس النقاب فلا يجوز لك طاعة والديك في خلعه، لكن عليك برهما والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف، فإن استطعت أن تبيني لهما حكم الشرع وتطلعيهم على كلام العلماء بشأن الحجاب والستر حتى يشرح الله صدورهما للحق فبها ونعمت، وإلا فلا حق لهما في منعك من لبس النقاب، فإن شق عليك مخالفتهما فعليك ألا تخرجي من البيت لغير ضرورة أو حاجة شديدة، ويمكنك أن تلبسي النقاب بدون علمهما، ولا حرج عليك أن تخلعيه عند العجز عن لبسه وتلبسيه عند القدرة، بل ذلك هو الواجب عليك، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وننبهك إلى أن حق والديك عليك عظيم وبرهما من أعظم القربات إلى الله، فاحذري أن تسيئي إليهما أو تغلظي لهما في الكلام، ولا تطيعيهما في معصية الله تعالى. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني