الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزراعة في أرض مملوكة للدولة أو مغصوبة

السؤال

يقع أمام منزلي أرض واسعة لا يعرف مالكها هنا كم إمكانية تحت أملاك الدولة، أردت أن أغرس فيها بعض الأشجار المثمرة، علما أن هناك إمكانية أن تكون هذه الأرض مغتصبة من قبل الدولة من مالكها الأصلي. فهل يجوز أن أغرس فيها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأرض المذكورة إن كانت للدولة وتأذن فيما تريد إحداثه بها من غرس الأشجار المثمرة ونحوه فلا حرج عليك في ذلك، وأما لو تقينت أوغلب على ظنك كونها مغصوبة فلا يجوز لك هذا الفعل ولو أذنت لك الدولة في ذلك، لأن الآخذ من الغاصب يكون مثله في الإثم والضمان إن كان عالما بالغصب. والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه.
وقال: من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طُوِّقه في سبع أَرَضين يوم القيامة. متفق عليه.
وأما مجرد الشائعات فلا اعتبار لها ولا ينبني عليها حكم . وإن كان الأولى ترك ما فيه شبهة وريبة، فقد ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني